مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص15
[ تردد، إلا مع العجز عن القيام به.
وإذا بذل للمسعر ما يحتاج إليه وجب، ولو كان على سبيل الاجرة لم يجب.
ومن عجز عنه بنفسه وكان موسرا، وجب إقامة غيره، وقيل ] إذا تجدد العذر بعد التحام الحرب، فإن كان خارجيا، كرجوع الابوين وصاحب الدين لم يعتبر رجوعه، لعموم الاوامر الدالة على الثبات (1) حينئذ.
وإن كان ذاتيا، كالمرض والعمى والاقعاد ففي السقوط قولان أقربهما ذلك، لعدم القدرة التي هي شرط الوجوب.
قال ابن الجنيد يجب الثبات هنا أيضا (2).
وهو ضعيف.
نعم لو لزم من رجوعه تخاذلا في المسلمين وانكسارا، اتجه عدم السقوط.
واعلم أن ظاهر العبارة كون الخلاف في القسم الاول خاصة، والموجود في كتب الخلاف كونه في الثاني.
قوله: ” وإذا بذل للمعسر ما يحتاج إليه وجب، ولو كان على سبيل الاجرة لم يجب “.
والفرق بين الامرين أن الاجارة لا تتم إلا بالقبول، وهو نوع اكتساب لا يجب تحصيله للواجب المشروط به، بخلاف البذل، فانه يتحقق بالايجاب خاصة، وهو من فعل الباذل.
ووجوب القبول على المبذول له هو المشهور، بل لم ينقلوا فيه خلافا.
وقد تقدم في الحج مثله (3).
وذهب بعض الاصحاب إلى اشتراط كونه بوجه لازم، كالنذر، أو قبوله البذل، وإلا لم يجب (4).
والاول أقوى.
قوله: ” ومن عجز عنه بنفسه.
الخ “.
الاقوى وجوب الاستئجار مع الحاجة إليه، أو أمر الامام له بذلك، وإلا فلا،
(1) كما في سورة الانفال: 15 و 45، راجع أيضا الوسائل 11: 65 ب ” 29 ” من أبواب جهاد العدو وما يناسبه.
(2) نقله عنه العلامة في المختلف: 324.
(3) راجع الجزء الثاني: 133.
(4) المحقق الثاني في حاشيته على الشرائع: 181 وجامع المقاصد 3: 373.