مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص14
[ الثاني: للابوين منعه عن الغزو ما لم يتعين عليه.
الثالث: لو تجدد العذر بعد التحام الحرب، لم يسقط فرضه على ] المبسوط كلاما (1) يدخل فيه المعسر، لا بخصوصه.
قوله: ” للابوين منعه عن الغزو ما لم يتعين عليه “.
المراد بالابوين الاب والام المسلمين العاقلين، فلو كان كافرين أو مجنونين لم يعتبر إذنهما.
وفي إلحاق الاجداد بهما قول قوي.
ولو كانا مع الابوين ففي اعتبار إذن الجميع، أو سقوط الاجداد وجهان، أجودهما الاول.
وفي اشتراط حريتهما في ولاية المنع قولان، أقربهما العدم.
والمراد بتعينه عليه أن يأمره الامام به، أو يكون في المسلمين ضعف بحيث يتوقف الامر عليه، فيسقط اعتبارهما حينئذ، لوجوبه عليه عينا كما، يسقط اعتباراذنهما في الواجبات العينية كالصلاة.
وكما يعتبر إذنهما في الجهاد يعتبر في سائر الاسفار المباحة والمندوبة والواجبة الكفائية مع قيام من فيه كفاية.
فالسفر إلى طلب العلم إن كان لمعرفة العلم العيني، كاثبات الصانع، وما يجب له ويمتنع عليه، والنبوة والامامة والمعاد، لم يفتقر إلى إذنهما.
وإن كان لتحصيل الزائد منه على الفرض العيني، كدفع الشبهات، وإقامة البراهين المروجة للدين زيادة على الواجب، كان فرضه كفاية، فحكمه وحكم السفر إلى أمثاله من العلوم الكفائية كطلب التفقة، أنه إن كان هناك قائم بفرض الكفاية اشترط إذنهما.
وهذا في زماننا فرض بعيد، فإن فرض الكفاية في التفقه لا يكاد يسقط مع وجود مائة فقيه مجتهد في العالم.
وإن كان السفر إلى غيره من العلوم الادبية مع عدم وجوبها، توقف على إذنهما.
هذا كله إذا لم يجد في بلده من يعلمه ما يحتاج إليه، بحيث لا يجد في السفر زيادة يعتد بها، لفراغ أو جودة استاد، بحيث يسبق به إلى بلوغ الدرجة التي يجب تحصيلها سبقا معتدا به، وإلا اعتبر إذنهما أيضا.
قوله: ” لو تجدد العذر بعد التحام الحرب.
الخ “.
(1) المبسوط 2: 6.