مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص13
[ ويختلف ذلك بحسب الاحوال.
فروع ثلاثة الاول: إذا كان عليه دين مؤجل فليس لصاحبه منعه.
ولو كان حالا، وهو معسر، قيل: له منعه، وهو بعيد.
] أي المانع من مجموعهما من حيث هو مجموع، فيسقط عنه وإن قدر علىأحدهما، كما يسقط عمن تقدم مع إمكان الركوب خاصة، أو العدو خاصة، فإن الراكب قد يحتاج إلى العدو بأن يصير ماشيا بقتل دابته ونحوه، ومن يقدر على العدو قد يحتاج إلى الركوب.
قوله: ” ويختلف ذلك بحسب الاحوال “.
أي بحسب أحوال الشخص، بالنسبة إلى ما يحتاج إليه من النفقة له ولعياله، وما يحتاج إليه من السلاح من سيف، وقوس، وسهام، ورمح، غير ذلك، فإن من الناس من يحسن الرمي بالسهم خاصة فيعتبر في حقه، ومنهم من يحسن الضرب بالسيف فيعتبر في حقه، ومنهم من يعتاد النفقة الواسعة وهو من أهلها فيعتبر في حقه، وهكذا.
وكذلك الفقر يختلف الحال فيه بحسب إختلاف الاشخاص، فقد يطلق الفقير على شخص مع ملكه لمال كثير، وغيره يعد غنيا بذلك المال.
ويجوز اعتباره في المرض أيضا فإن الامراض تختلف فز اعتبارها بالنسبة إلى أحوال الجهاد وأنواعه، فإن بعض أفراد الجهاد لا يحتاج إلى ركوب ولا عدو، فلا يعتبران في المرض.
قوله: ” إذا كان عليه دين مؤجل.
الخ “.
إطلاق المؤجل يشمل ما لو كان يحل قبل رجوعه من الجهاد بحسب العادةوعدمه، وما لو كان به رهن أو ترك مالا في بلده مقابلة الدين وعدمه.
والامر فيه كذلك، لعدم استحقاق المطالبة حينئذ.
ويحتمل في الذى يحل أجله قبل رجوعه عادة جواز منعه، لاستلزامه تعطيل حقه عند استحقاقه.
وأما المعسر فالاقوى أنه ليس له منعه مطلقا.
والقول بجواز منعه بخصوصه غير معلوم القائل.
وإنما ذكر الشيخ في