مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص12
[ وكذا كل من خشي على نفسه مطلقا، أو ماله إذا غلبت السلامة.
ويسقط فرض الجهاد بأعذار أربعة: العمى، والزمن كالمقعد، والمرض المانع من الركوب والعدو، والفقر الذي يعجز معه عن نفقة طريقة، وعياله، وثمن سلاحه.
]الغنيمة.
نعم هو بمنزلة الشهيد في الاجر.
وإطلاق الاخبار (1) بكونه شهيدا ينزل على ذلك.
قوله: ” وكذا كل من خشز.
الخ “.
أشار بالاطلاق إلى أن الخائف على نفسه من القتل يجب عليه الدفاع، سواء غلب السلامة به أم لا، لان غايته على تقدير تركه إلى العطب، بخلاف المال، فانما يجب المدافعة عنه مع ظن السلامة.
فقوله: ” إذا غلبت السلامة ” شرط للمال خاصة.
وغلب – بالتشديد – يفيد معنى ظن، لانه رجحان أحد الطرفين.
ووجوب المدافعة عن المال بالشرط – كما تقتضيه العبارة – هو الاولى، سواء تضرر بفواته أم لا، لان في تركه تضييع، وهو غير جائز.
وقيل: لا تجب المدافعة عن المال إلا مع اضطراره إليه وغلبة ظن الظفر.
وبه قطع في الدروس (2).
وهو أقوى.
وقطع العلامة بعدم الوجوب مطلقا (3).
والحريم كالنفس في وجوب الدفاع عنه مع الامكان.
ولو عجز وأمكن الهرب فيهما وجب.
قوله: ” العمى “.
وإن وجد الاعمى قائدا.
ويتحقق العمى بذهاب البصر من العينين معا،فيجب على الاعور والاغشى وغيرهما.
قوله: ” والزمن كالمقعد “.
وإن وجد مطية ومعينا.
ولا يلحق به الاعرج الذي يمكنه المشي بدون مشقة.
قوله: ” والمرض المانع من الركوب والعدو “.
(1) انظر الوسائل 11: 91 ب ” 46 ” من أبواب جهاد العدو.
(2) الدروس: 167.
(3) قواعد الاحكام 2: 273.