پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص11

[ وقد تجب المحاربة على وجه الدفع، كأن يكون بين أهل الحرب،ويغشاهم عدو يخشى منه على نفسه، فيساعدهم دفعا عن نفسه، ولا يكون جهادا.

] الظاهر.

وفيه أيضا عطف الاسمية على الفعلية وليس بالغا حد المنع، مع ان قوله: ” أن يعينه الامام ” في قوة الاسم، لتأويلهما بالمصدر وهو التعيين.

وفي العبارة أيضا – على التقدير الاول – أن التعيين لقصور القائمين تعيين لاقتضاء المصلحة، فذكره بعده في قوة التكرار.

ويندفع على تقدير تعينه بأن عطف بعض أفراد العام عليه لميزية خاصة به حسن واقع في الفصيح.

وهو هنا كذلك، فان قصور القائمين أبلغ أفراد المصلحة وأهمها، فيحسن ذكره.

وهذا يندفع أيضا بعطفه على الاول وأما عطف قوله: ” أو يعينه بنذر وشبهه ” على تعينه أولا [ أولى وأوفق ] (1) فلا إشكال فيه.

قوله: ” ويغشاهم عدو ويخشى منه.

الخ “.

أي يجب عليه قصد المدافعة، فلا يكفي قتالهم بدونه وإن لم يقصد الجهاد، لان الفعل الواحد الواقع على وجوه مختلفة بعضها سائغ وبعضها محرم إنما يتميزبالنية، كمسح رأس اليتيم، فلو ترك القصد كان مأثوما، ضامنا لما يحترم من النفوس والاموال.

وهل يشترط في العدو الهاجم كونه كافرا، أم يجوز دفعه وإن كان مسلما؟ قيل: بالاول، وبه صرح الشيخ في التهاية (2)، لتحريم قتل المسلم.

وظاهر الاكثر عدم الاشتراط، لانه مدافعة عن نفسه، والمسلم يجوز دفعه كذلك.

وأشار المصنف بقوله: ” ولا يكون جهاد ” إلى أن حكم الشهيد من عدم تغسيله وتكفينه لا يلحق المقتول هنا، وكذا حكم الجهاد من تحريم الفرار وقسمة

(1) هذا ساقط في ” م ” و ” ك ” ومشطوب عليه في ” ه‍ “.

ولعله أولى.

(2) النهاية: 291.