مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص10
[.
] في مطلق فرض الكفاية إذا ظن كل واحد عدم قيام من فيه الكفاية به، فيجب على الجميع القيام عينا، ولا يخرجه ذلك عن كونه كفائيا، فإن معنى كونه كفائيا سقوطه عن البعض عند قيام بعض آخر فيه الكفاية، وهذا وصف له باحدى جهاته.
وقد ظهر بذلك ان قوله ” ولا يتعين الا أن يعينه.
الخ ” ليس استثناء من كونه كفائيا، بل ذكر لبعض احكامه، وهو كون الشخص المعين لا يجب عليه القيام به حتما، إلا بأسباب ثلاثة: أحدها: تعيين الامام له، وإن كان غير محتاج إليه للقتال، بسبب قيام من فيه الكفاية، فإن الامام قد يري في نهوضه معهم مصلحة من جهة اخرى، كجودة رأيه، وحسن تدبيره، وأشباه ذلك.
وثانيها: قصور القائمين عن فرض الكفاية، بحيث يتوقف على قيامه، فيجب عليه ايضا ذلك عينا، والا فلا يلزم من قصور القائمين الوجوب على من لم يقم عينا، لجواز تعدده، بحيث لما علموا بقصور القائمين نهضوا مع زيادتهم عن الكفاية،فيجب القيام عليهم كفاية أيضا.
وثالثها: تعيينه الجهاد على نفسه بنذر وشبهه بحيث ينعقد النذر، فيجب عليه القيام عينا، وإن استغني عنه، لانه راجح في الجملة.
إذا تقرر ذلك، فلا يخفى ما في عبارة المصنف من التهافت والقصور عن تحصيل المراد، فان الظاهر كون قوله: ” أو لقصور القائمين ” معطوفا على قوله: ” لاقتضاء المصلحة ” المجعول علة لتعيين الامام، فيكون المعنى أنه يجب مع تعيين الامام له، الناشي من اقتضاء المصلحة تعينيه له، أو من قصور القائمين، فيكون العلة في الثاني مركبة من قصور القائمين وتعيين الامام، مع أن القصور علة لوجوب النهوض مستقلة، كما أن تعيين الامام علة بذاتها أيضا وإن لم يكن هناك قصور، وكذا مع النذر وشبهه.
ولو جعله قوله: ” أو لقصور.
الخ ” معطوفا على المستثنى – وهو قوله: ” أن يعينه الامام ” ليكون قسيما لتعيين الامام، مغايرا له – جاز، إلا أنه خلاف