مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص9
[ بشرط وجود الامام، أو من نصبه للجهاد.
ولا يتعين، إلا أن يعينه الامام، لاقتضاء المصلحة، أو لقصور القائمين عن الدفع إلا بالاجماع، أو يعينه على نفسه بنذر وشبهه.
] مهم دينى تعلق غرض الشارع بحصوله حتما، ولا يقصد به غير من يتولاه “.
ومن أهمه الجهاد بشرطه، واقامة الحجج العلمية، والجواب عن الشبهات الواقعة على الدين، والتفقه، وحفظ ما يتوقف عليه من المقدمات العلمية والحديث والرجال، فيجب نسخ كتبه وتصحيحها وضبطها على الكفاية، وإن كان المكلف بذلك عاجزا عن بلوغ درجة التفقه قطعا، فان ذلك واجب اخر، ومنها روايتها عن الثقات، ورواية الثقة لها ليحفظ الطريق، ويصل إلى من ينتفع به، فينبغي التيقظ في ذلك كله، فانه قد صار في زماننا نسيا منسيا.
ومن فروض الكفايات القيام بالصناعات والحرف التي يتوقف عليها نظامالنوع وان كانت وضيعة، فانها موصوفة بالوجوب عند عدم قيام أحد بها.
ولا بعد في اختلاف درجات الواجب شرعا، كما في الصلاة وغيرها من الواجبات.
ومنها دفع الضرر عن المسلمين، وإغاثة المستغيثين في النائبات المشتمل على إطعام الجائعين، وكسوة المحتاجين، وازالة فاقتهم، وانقاذ الغرقى ونحوه للقادر عليه.
وافراده غير منضبطة.
ومنها رد السلام، وتحمل الشهادة، وإقامتها، والقضاء، وتجهيز الموتى.
قوله: ” بشرط وجود الامام “.
أراد بوجوده كونه ظاهرا مبسوط اليدين متمكنا من التصرف.
قوله: ” أو من نصبه للجهاد “.
يتحقق ذلك بنصبه له بخصوصه، أو بتعميم ولايته على وجه يدخل فيه الجهاد، فالفقيه في حال الغيبة وإن كان منصوبا للمصالح العامة لا يجوز له مباشرة أمر الجهاد بالمعنى الاول.
قوله: ” ولا يتعين إلا أن يعينه.
الخ “.
اعلم أن فرض الكفاية قد يوافق فرض العين في وجوبه على الجميع، وذلك