مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص501
بعد أيام التشريق (1).
وزاد في الدروس جواز تأخيرها إلى استقبال المحرم، قال: وليس هذا القدر منافيا للفورية (2).
ويشكل بوجوب ايقاع الحج والعمرة المفردة في عام واحد، إلا أن يريد بالعام إثني عشر شهرا، ومبدؤها زمان التلبس بالحج وربما قيل بتأخيرها عن الحج، حتى يمكن الموسى من الرأس.
هذا كله في العمرة الواجبة بأصل الشرع، أما الواجبة بالسبب فوقتها عند حصوله
(1) التهذيب 5: 295 ح 999، الاستبصار 2: 307 ح 1096، الوسائل 10: 66 ب ” 27 ” من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.
(2) الدروس: 93.