پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص499

[ نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف احرام، جاز.

ولو خرج فاستأنف عمرة، تمتع بالاخيرة.

ويستحب المفردة في كل شهر، وأقلة عشرة أيام.

ويكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة أيام.

وقيل: يحرم، والاول أشبه.

ويتحلل من المفردة بالتقصير، والحلق أفضل.

وإذا قصر أو حلق.

] قوله: ” نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف احرام جاز “.

بأن يرجع قبل شهر من حين إحلاله، أو من حين إحرامه.

وقد تقدم البحث.

في ذلك في أول الحج (1).

قوله: ” ولو خرج فاستأنف عمرة، تمتع بالاخيرة “.

وتصير الاولى عمرة مفردة.

وفي افتقارها إلى طواف النساء وركعتيه حينئذوجهان.

وقد تقدم الكلام في ذلك (2).

قوله: ” ويستحب المفردة في كل شهر واقلة عشرة أيام.

ويكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة.

الخ “.

قد اختلف الاخبار وأقوال الاصحاب في أقل ما يجب أن يكون بين العمرتين، فقيل لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة، وقيل في الشهر ذلك، وبه أصح الروايات (3)، وقيل: أقله عشرة أيام.

ولم يجعل المرتضى (4) بين العمرتين حدا، واختاره المصنف وجماعة (5)، وهو أقوى.

والاخبار منزلة على مراتب الاستحباب لئلا تتنافى، فالافضل الفصل بينهما بعشرة أيام وأكمل منه بشهر، وأكثر ما ينبغي أن يكون

(1) راجع ص 200.

270.

(2) في ص: 200.

(3) الوسائل 10: 244 ب ” 6 ” من أبواب العمرة ح 1 و 2 و 4 و 5 و 9 و 12.

(4) الناصريات ” الجوامع الفقهية “: 244.

(5) السرائر 1: 540، التنقيح الرائع 1: 526، جامع المقاصد 3: 282.