پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص497

[ وتنقسم إلى متمتع بها ومفردة.

فالاولى تجب على من ليس من حاضري المسجد الحرام، ولا تصح إلا في أشهر الحج.

وتسقط المفردة معها.

ويلزم فيها التقصير.

ولا يجوزحلق الرأس.

ولو حلقه لزمه دم.

ولا يجب فيها طواف النساء.

والمفردة تلزم حاضري المسجد الحرام.

وتصح في جميع ايام السنة.

] زمانه.

ويتحقق التكرر بالدخول في المرة الثانية، فيسقط عنه الحكم في الثالثة مع تقارب الوقتين عادة.

ولم أقف على شئ يقتضي تحديده فالمحكم في ذلك العرف الدال على كونه مكررا.

قوله: ” وينقسم إلى متمتع بها ومفردة “.

لا يخفى ما في العبارة سابقا ولاحقا من التهافت، كما أشرنا إليه فيما سلف، فانه ذكر أولا في صورتها أفعال عمرة التمتع خاصة، ثم ذكر في بيان أفعالها أفعال عمرة الافراد، ثم قسمها – معيدا للضمير إلى العمرة التي قد عدد أفعالها – إلى مفردة ومتمتع بها.

وكان حق العبارة تقديم هذا التقسيم، وذكر أفعال كل واحد على حدة.

قوله: ” فالاولى يجب على من ليس حاضري المسجد الحرام “.

وهو من بعد عنه بثمانية وأربعين ميلا، كما مر في الحج.

قوله: ” وتسقط معها المفردة “.

يفهم من لفظ السقوط أن المفردة واجبة بأصل الشرع على كل مكلف، كما أن الحج مطلقا يجب عليه، وأنها إنما تسقط عن المتمتع – إذا اعتمر عمرته – تخفيفا، ومن قوله: ” والمفردة تلزم حاضري المسجد الحرام ” عدم وجوبها على النائي من رأس.

وبين المفهومين تدافع ظاهرا.

وكأن الموجب لذلك كون عمرة التمتع أخف من المفردة، فكانت المفردة بسبب ذلك أكمل، وهي المشروعة بالاصالة، المفروضة قبل نزول آية التمتع، فكانت عمرة التمتع قائمة مقام الاصلية، مجزية عنها، وهي