پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص495

[ والدخول إلى مكة مع انتفاء العذر، ] أراد بمعناه العهد واليمين.

وقد كان يمكن إدراج الاستيجار ونحوه في ذلك، لاشتراكها في كون سببها من المكلف، لا بأصل الشرع.

والمراد بالافساد إفساد العمرة، فانه يجب حينئذ إتمهامها وقضاؤها كالحج، وبالفوات فوات الحج، فانه حينئذ يجب عليه أن يتحلل من إحرامه بعمرة مفردة، بأن يقلب إحرامه إلى إحرام العمرة بالنية، ثم يأتي ببقية أفعالها ويتحلل.

قوله: ” والدخول إلى مكة مع إنتفاء العذر “.

من العذر دخولها لقتال مباح، أو لخوف وأن يكون الداخل عبدا لم يأذن له السيد في النسك.

ووجوب العمرة بالدخول من باب الوجوب التخييري، فإن الواجب عليه أن لا يدخلها إلا محرما، ولما كان الاحرام لا يستقل عبادة بنفسه، بل إما أن يكون بحج أو عمرة، تخير الداخل بينهما، فإن اختار الحج أجزأ ووصف إحرامه بالوجوب من حيث كونه أحد أفراد الواجب التخييري.

وإن اختار العمرةفكذلك.

وحينئذ فلا وجه لافرادها هنا بالذكر إلا كون الباب لها.

لكن يبقى هنا بحث، وهو أن الدخول إلى مكة إذا كان؟ لا يصح إلا باحرام، والاحرام لا يصح – اختيارا – للخارج عن المواقيت إلا من أحدها، والاحرام لا يستقل بنفسه، بل في ضمن أحد النسكين الحج أو العمرة، وكان كل واحد منهما واجبا على الداخل تخييرا، ومن شأن الواجب المركب من أمور أن يوصف كل واحد منها بالوجوب، كان الاحرام مطلقا موصوفا بالوجوب بالنسبة إلى قاصد مكة، إلا ما استثني.

وحينئذ لا يتصور الحج المندوب ولا العمرة للخارج عن مكة القاصد إليها مما لم يستثن، مع أن الاصحاب ذكروا أن الحج المندوب يجب بالشروع فيه، وأن أول أفعاله – وهو الاحرام خاصة ينوي به الندب.

وعلى هذا لا يتم ذلك في النائي الخارج عن مكة، بل ولا في المقيم فيها إذا افتقر إلى الخروج إلى الميقات لاجل الاحرام، فإنه يصير حينئذ خارجا عنها فيفتقر في دخوله إلى الاحرام.

فينبغي تدبر ذلك.

ويمكن الجواب عن أصل الاشكال بمنع كون الدخول إلى مكة – إذا كان