پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص494

[ وشرائط وجوبها وجوب الحج.

ومع الشرائط تجب في العمر مرة.

وقد تجب بالنذر وما في معناه، والاستيجار، والافساد، والفوات ]، فانهما مخصوصان بالمفردة – لم يكن للضمير مرجع صالح، ثم ينافيه قوله بعد ذلك: ” وأفعالها ثمانية ” وعد منها طواف النساء وصلاته.

وإن عاد إلى المفردة حصل التنافي أيضا بين العبارتين المعدود فيهما الافعال.

لكن الاولى إرادة المفردة، ويكون الاقتصارفي العبارة الاولى على ما عدا طواف النساء، لملاحظة الافعال المشتركة بين العمرتين، ثم أكمل المقصود من المفردة بعد ذلك معيدا للضمير إليها.

ولا يحتاج المقام إلى ذكرها على الخصوص، فإنها هي الواجبة باصل الشرع، والاطلاق منزل عليها حيث وقع.

ولا يراد به المتمتع بها إلا مع التصريح والتقييد.

وإنما يقوم المتمتع بها مقامها رخصة من الشرع.

ويأتي في آخر كلامه أنه لا يجب في المتمتع بها طواف النساء وبها كمل حكمها.

وكيف كان فالعبارة ليست بذاك.

قوله: ” وشرائط وجوبها شرائط وجوب الحج “.

بمعنى التمكن من أفعالها، وبالمحتاج إليه من الزاد والراحلة، والقدرة على الفعل بدنا أو مالا إلى غير ذلك، فيجب حينئذ في العمر مرة على الفور كالحج.

ويفهم من ذك انه لا يشترط في وجوبها الاستطاعة للحج معها، بل لو استطاع لها خاصة وجبت.

وكذا الحج بطريق أولى.

وهو أجود الاقوال في المسألة.

والقول الآخر أن كلا منهما لا يجب إلا مع الاستطاعة للآخر.

وفصل ثالث فأوجب الحج مجردا عنها، وشرط في وجوبها الاستطاعة للحج.

وهو مختار الدروس (1).

قوله: ” وقد يجب بالنذر وما في معناه والاستيجار والافساد والفوات “.

(1) الدروس: 94.