مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص493
[ كتاب العمرة وصورتها أن يحرم من الميقات الذي يسوغ له الاحرام منه، ثم يدخل مكة فيطوف ويصلي ركعتيه، ثم يسعى بين الصفا والمروة، ويقصر.
] كتاب العمرة الاعتمار – لغة – الزيارة (1) – وقد يطلق العمرة عليها أيضا.
والاجود كونها إسما للمصدر.
و – شرعا – زيارة البيت، مع أداء مناسك مخصوصة عنده، أو اسم للمناسك المخصوصة الواقعة في الميقات ومكة.
وهي واجبة على المكلف المستطيع لها بالشرائط المتقدمة في الحج.
قوله: ” وصورتها أن يحرم من الميقات الذي يسوغ له الاحرام منه “.
وهو أحد المواقيت الخمسة إذا امر بها، أو منزله إن كان أقرب، أو أدنى الحل للمفردة إن كان في مكة وما في حكمها.
وضمير ” صورتها ” إن عاد إلى مطلق العمرة الشامل للمفردة والمتمتع بها – كما يشعر به قوله بعد ذلك: ” وينقسم إلى متمتع بها ومفردة ” – لم يصح، لاختلاف صورتهما، وإن اشتركا في أكثر الافعال.
وإن عاد إلى المتمتع بها – كما يظهر من قوله: ” ثم يدخل مكة ” إلى آخر الافعال التي عددها، ولم يذكر طواف النساء وصلاته،
(1) الصحاح 2: 757، النهاية 3: 297.