مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص491
[ الثالثة: كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه كان عليه دم شاة.
الرابعة: تسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون، إلا في الصيد، فإن الكفارة تلزم ولو كان سهوا.
] قوله: ” كل محرم أكل أو لبس ما يحل له أكله أو لبسه كان عليه دم شاة “.
المراد به فيما لا نص في فديته، كلبس الخف، وأكل لحم البطة والاوزة.
وإلا وجب مقدره.
قوله: ” يسقط الكفارة عن الجاهل والناسي.
الخ “.
وجوب الكفارة على الناسي في الصيد هو المشهور بين الاصحاب، وعليه العمل.
وذهب بعض الاصحاب (1) إلى ان الناسي فيه لا شئ عليه أيضا، وهو نادر
(1) راجع المختلف: 287.