پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص490

[ ولو تكرر منه اللبس أو الطيب، فإن اتحد المجلس لم يتكرر، وإن اختلف تكرر.

] المرجع في اختلاف الوقتين إلى العرف، وإلا فالوقت الحقيقي لحلق كل جزء مغاير لوقت آخر.

والعرف هو المحكم في أمثال ذلك قبل اللغة.

قوله: ” وإن تكرر منه اللبس أو الطيب فإن اتحد المجلس لم يتكرر.

الخ “.

كذا أطلق الاصحاب.

وظاهرهم أنه لا فرق فيهما بين أن يتحد صنف الملبوس والطيب أو يتغاير.

وللعلامة (1) قول بأنه مع تغاير صنف الملبوس – كما لو لبس قميصا وعمامة وسراويل – تتعدد الفدية وإن اتحد المجلس.

وفي رواية محمد بن مسلم ان لكل صنف من الثياب فداء (2).

وهو قريب منه فعلى هذا إنما يعتبر اتحاد الوقت مع اتحاد الصنف.

هذا كله إذا لم يكفر عن السابق، وإلا وجبت للمتأخر وإن اتحد الوقت.

والمصنف (رحمه الله) اعتبر المجلس، والاكثر اعتبروا الوقت.

وهو أجود.

فعلى هذا لو طال زمان المجلس بحيث يحصل منه تعدد الوقت عادة تكررت.

والذي يقتضيه الدليل أنه إن لبس المتعدد أو تطيب به دفعة واحدة، بأن جمع من الثياب جملة ووضعها على بدنه لم يتعدد الكفارة، وإن اختلف أصنافها.

وإن لبسها مرتبة تعددت، وإن اتحد المجلس والوقت العادي، لا ن كل واحد منها سبب في الكفارة بانفراده، فلا يزيل الاجتماع في الوقت ما ثبت لها من السببية، فإن الاصل عدم تداخل المسببات مع تعدد الاسباب إلا لعارض.

وهو مختار العلامة فيالتذكرة (3).

ولعله أقوى.

ومثله ينبغي القول في ستر ظهر القدم.

ولم يفرقوا هنا بين المضطر وغيره كما في تغطية الرأس.

ويمكن الفرق بينهما كما هناك.

(1، 3) التذكرة 1: 353.

(2) الكافي 4: 348 ح 2، الفقيه 2: 219 ح 1005، التهذيب 5: 384 ح 1340، الوسائل 9: 290 ب ” 9 ” من أبواب بقية كفارات الاحر