پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص489

[ وكذا قيل فيمن قلع ضرسه.

وفي الجميع تردد.

ويجوز أكل ما ليس بطيب من الادهان كالسمن والشيرج، ولا يجوز الادهان به.

خاتمة تشتمل على مسائل الاولى: إذا اجتمعت أسباب مختلفة، كاللبس وتقليم الاظفار والطيب، لزمه عن كل واحد كفارة، سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين، كفر عن الاول أو لم يكفر.

الثانية: إذا كرر الوطئ لزمه بكل مرة كفارة.

ولو كرر الحلق، فإن كان في وقت واحد لم يتكرر الكفارة، وإن كان في وقتين تكررت.

] كفارته كفارة الطيب، لانه استعمال للطيب.

أما الدهن الذي لا طيب فيه فلا كفارة له، للاصل.

قوله: ” وكذا قيل: فيمن قلع ضرسه.

وفي الجميع تردد “.

وجه التردد النظر إلى أصالة البراءة، وقصور الدليل، فإنه في الضرس رواية (1)مقطوعة، ومن اشتهار الحكم بين الاصحاب، ولا ريب أن الوجوب أولى، وإن كان عدمه أقوى.

هذا كله مع عدم الحاجة، أما معها فلا كفارة.

وفي إلحاق السن بالضرس على قول الوجوب وجه بعيد قوله: ” إذا تكرر الوطئ لزمه بكل مرة كفارة “.

يتحقق تكرر الوطئ بمعاودة الادخال بعد النزع.

وقد تقدم (2) تحريره في الصوم.

قوله: ” ولو كرر الحلق فإن كان وقت واحد لم يتكرر الكفارة.

الخ “.

(1) التهذيب 5: 385 ح 1344، الوسائل 9: 302 ب ” 19 ” من أ بواب بقية كفارت الاحرام.

(2) في ص: 36.