پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص488

[ ولو قلع شجرة منه اعادها.

ولو جفت قيل: يلزمه ضمانها.

ولا كفارة في قلع الحشيش وان كان فاعله مأثوما.

ومن استعمل دهنا طيبا في إحرامه، ولو في حال الضرورة، كان عليه شاة على قول.

] والغصن اليابس، والمكسر الذي هو في حكم اليابس.

قوله: ” ولو قلع شجرة منه أعادها.

ولو جفت.

الخ “.

ظاهر العبارة إعادتها إلى مغرسها الذي نزعت منه.

وفي الدروس يجب إعادتها إلى مغرسها أو غيره (1).

ويمكن أن يريد به هنا ذلك، بأن يريد إعادتها إلى مغرسها أو غيره (1).

ويمكن أن يزيد به هناذالك، بأن يزيد إعادمها إلى أرض الحرم.

وهذا هو الاجود، فإن أرض الحرم متساوية في الاحترام.

نعم لو كان محلها الاول أجود لها احتمل تعينه أو ما يساويه.

والقول المحكي يرجع إلى الخلاف السابق، فإن حكم بضمانها بالقلع ضمنت هنا مع الجفاف بسبب القلع، ومع عدمهيزول الضمان.

والحاصل أن اعادتها وجفافها لا يوجبان معنى آخر غير القلع.

وإنما يكون ا ستقرار الضمان مع الاعادة مراعى بالجفاف، وإن كانت العبارة توهم خلافه.

قوله: ” ولا كفارة في قلع الحشيش.

الخ “.

لا خلاف في تحريم قلع غير الحشيش غير الاذخر وما انبته الآدميون، لكن لا كفارة فيه.

سوى الاستغفار، على المشهور بين الاصحاب.

وأوجب العلامة (2) فيه القيمة، كأبعاض الشجر، حيث لم يرد النص على شئ مخصوص، فيرجع إلى القيمة السوقية وهو أولى.

ولافرق في ذلك بين الاخضر واليابس.

نعم يجوز قطع اليابس مع بقاء أصله في الارض لينبت ثانيا.

قوله: ” ومن استعمل دهنا طيبا في إحرامه ولو في حال الضرورة كان عليه شاة على قول “.

انما نسبه إلى القول، لعدم النص على كفارته على الخصوص.

والاقوى أن

(1) الدروس: 111.

(2) قواعد الاحكام 1: 100.