مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص484
[ ولا بأس بخلوق الكعبة ولو كان فيه زعفران، وكذا الفواكه كالاترج والتفاح، والرياحين كالورد والنيلوفر.
الثالث: القلم.
وفي كل ظفر مد من طعام.
وفي أظفار يديه ورجليه في مجلس دم واحد.
ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان.
ولو أفتى بتقليم ظفره فأدماه، لزم المفتي شاة.
] ” وتبخرا ” كان أولى.
قوله: ” وكذا الفواكه كالاترج “.
الظاهر أنه معطوف على خلوق الكعبة، فيفيد جواز شمه.
ويمكن كونه معطوفا على الطيب للرواية (1) الصحيحة الدالة على تحريمه.
وهو الاقوى، لكن يستثنى منه الشيخ والخزامى والاذخر والقيصوم للرواية (2).
والاترج – بضم الهمزة والراء وتشديد الجيم – إحدى لغاته.
قوله: ” وفي كل ظفر مد من طعام وفي أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد دم.
الخ “.
إنما يجب الدم والدمان إذا لم يتخلل التكفير عن السابق، قبل البلوغ إلى حد يوجب الشاة.
وإلا تعدد المد خاصة بحسب تعدد الاصابع.
وكما تجب الشاة لليدين والرجلين في مجلس واحد، كذا يجب لاحدهما مع بعض الآخر.
نعم لو قلم إحدى اليدين وإحدى الرجلين، بل لو قلم من كل منهما ما ينقص عن المجموع بيسير، فالفدية لكل ظفر لا غير.
والظاهر أن بعض الظفر كالكل، إلا أن يقصه في دفعات مع اتحاد الوقت.
ولو تغاير ففي التعدد احتمال، من وجوب الفداء بالسابق فلا يسقط، ومن صدق قص ظفر واحد.
قوله: ” ولو أفتى بتقليم ظفره فأدماه لزم المفتي شاة “.
(1) انظر الوسائل 9: 101 ب ” 25 ” من أبواب تروك الاحرام ح 2 و 3 و 4 وب ” 26 ” ح 1 و 3.
(2) الوسائل الباب ” 25 ” المذكور ح 1.