پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص483

[ ولو كان بشهوة، كان عليه جزور.

وكذا لو أمنى عن ملاعبة.

ولو استمع على من يجامع فأمنى، من غير نظر لم يلزمه شئ.

فرع: لوحج تطوعا فأفسده ثم احصر، كان عليه بدنة للافساد، ودم للاحصار، وكفاه قضاء واحد في القابل.

المحظور الثاني: الطيب.

فمن تطيب كان عليه دم شاة، سواء استعمله صبغا، أو طلاء -ابتداء أو استدامة -، أو بخورا، أو في الطعام.

] حيث أوجب مع الامناء جزورا، ولو طاوعته المرأة عليها مثله.

قوله: ” ولو استمع على من يجامع من غير نظر لم يلزمه شئ “.

إذا لم ينضم إليه النظر، وإلا لزمه ما تقدم.

ولو أمنى بذلك وكان من عادته ذلك، أو قصده، وجبت الكفارة، وإلا فلا.

قوله: ” لو حج تطوعا فأفسد – إلى قوله – كفاه قضاء واحد في القابل “.

بسبب الافساد، دون الاحصار، فإن المندوب لا يجب قضاؤه معه، بل ما استقر من الواجب، كما مر (1).

وتظهر الفائدة في نية السبب.

قوله: ” صبغا “.

الصبغ ما يصطبغ به من الادام.

قاله الجوهري (2).

والمراد به ما يغمس فيه اللقمة من مرق وغيره.

قوله: ” أو بخورا “.

البخور – بفتح الباء – ما يتبخر به.

ولا يجئ مصدره بهذه الصورة.

ولو قال

(1) في ص: 401 و 402.

(2) الصحاح 4: 1322.