پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص482

[ ولو نظر إلى غير أهله فأمنى، كان عليه بدنة إن كان موسرا، وإن كان متوسطا فبقرة، وإن كان معسرا فشاة.

ولو نظر إلى امراته، لم يكن عليه شئ ولو أمنى.

ولو كان بشهوة فأمنى، كان عليه بدنة.

ولو مسها بغير شهوة، لم يكن عليه شئ.

ولو مسها بشهوة، كان عليه شاة، ولو لم يمن.

ولو قبل امرأته كان عليه شاة.

]قوله: ” ولو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة. الخ “.

هكذا ورد في رواية أبي صير (1).

ونزلها بعضهم في الحالات الثلاث على الترتيب، بمعنى وجوب البدنة على القادر عليها فإن عجز عنها فالبقرة فإن عجز عنها فالشاة، بناء على أن من شأن المتوسط غالبا أن يعجز عن البدنة والفقير عن البقرة وهو بعيد.

والاولى الرجوع إلى المفهومات الثلاثة عرفا بالنسبة إلى الفاعل في حاله ومحله.

وهذا كله إذا لم يكن معتادا بالامناء عند النظر بقصد (2)، أو قصد الامناء به، وإلا كان حكمه حكم مستدعى المني، وقد تقدم (3).

قوله: ” ولو نظر إلى امرأته لم يكن عليه شئ ولو أمنى “.

ينبغي تقييده بعدم اعتياده الامناء عند النظر، أو قصده، وإلا وجبت الكفارة، كما لو نظر بشهوة فأمنى.

ويمكن رجوع القيد الثاني إليه.

قوله: ” ولو قبل امرأته كان عليه شاة “.

أي بغير شهوة.

ولا فرق حينئذ بين أن يمني أو لا، خلافا لابن إدريس (4)،

(1) الكافي 4: 377 ح 7.

الفقيه 2: 213 ح 971.

المحاسن: 319 ح 51، علل الشرائع 590 ح 39.

التهذيب 5: 325 ح 115، الوسائل 9: 272 ب ” 16 ” من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2.

(2) في ” ج ” بقصده.

ولكن وضع على الهاء علامة لا يعلم المراد منها وفي سائر النسخ فقصده.

وعلى الهاء في نسخة ” ه‍ ” أيضا علامة ” م “.

وفي الجواهر 20: 386 حكاية هذه العبارة مع حذف الكلمة رأسا.

والظاهر أن الصحيح ما اثبتناه أو ما في الجواهر.

(3) في ص: 477.

(4) السرائر: 552.