پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص481

[ ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته، وعليه بدنة، وقضاؤها، والافضل أن يكون في الشهر الداخل.

]بعدمه (1).

وذهب جماعة (2) إلى عدم وجوب شئ على المحل مطلقا سوى الاثم، للاصل، وضعف المستند أو بحمله على الاستحباب.

ولاريب أن الاول أولى.

ولو كان الثلاثة محرمين وجبت على الجميع.

ولو كانت المرأة والعاقد محرمين والزوج محلا، وجبت الكفارة على المرأة مع الدخول والعلم، بسبب الدخول، لا بسبب العقد.

وفي وجوبها على العاقد نظر.

والضابط أن الزوجين لا يجب عليهما إلا مع إحرامهما والدخول والعلم، والعاقد لا يجب عليه شئ، إلا مع إحرام الزوج ودخوله، ففيه ما مر.

قوله: ” ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته.

الخ “.

هذا مع علمه وعمده.

ويلحق بها الاجنبية والغلام.

ويجب عليه إتمامها أيضا.

ولو كانت عمرة التمتع ففي وجوب إكمال الحج أيضا، ثم قضاؤهما والافتراق – كما مر – قولان، أجودهما الوجوب.

ولو طاوعته المحرمة وجب عليها ما وجب عليه.

ولو أكرهها تحمل عنها البدنة،ولا قضاء عليها.

وفي وجوب الافتراق في العمرة المفردة وجهان.

ولو كان الجماع بعد السعي لم يفسد، وعليه البدنة ما لم يكملها.

قوله: ” والافضل أن يكون في الشهر الداخل “.

بناء على جواز توالي العمرتين، أ والاكتفاء بالفرق بينهما بعشرة أيام، وإلا كان التأخير إليه واجبا.

وسيأتي (3).

(هامش.

(1) الدروس: 106.

(2) ايضاح الفوائد 1: 348.

(3) في ص: 499.