پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص480

وإذا عقد المحرم لمحرم على امرأة،ودخل بها المحرم، فعلى كل منهما كفارة.

وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة.

] والاقوى وجوب البدنة، لضعف المستند، ودلالة الخبر الصحيح (1) على وجوبها له قبل طواف النساء، وهو متناول لمحل النزاع، فإن المركب لا يتم الا بجميع أجزائه.

نعم يكفي بلوغ الاربعة في البناء عليه، وإن وجبت الكفارة.

ويظهر من إبن إدريس (2) وجوبها وإن وقع بعد الخمسة، والاتفاق على خلافه.

ومن ثمة يخص الجماعة الخلاف بالاربعة.

قوله: ” وإذا عقد محرم لمحرم على امرأة – إلى قوله – على رواية سماعة “.

إحترز بدخول المحرم عما لو لم يدخل، فانه لا شئ عليهم سوى الاثم، للاصل، وعدم النص.

والمراد بالكفارة البدنة.

ووجوب الكفارة على العاقد المحل هو المشهور بين الاصحاب، بل جزم به العلامه (3) في جملة من كتبه، والشهيد في الدروس (4) من غير حكاية خلافوالمستند رواية سماعة (5)، وهو واقفي، لكنه ثقة، فهي من الموثق.

وعندي في العمل بها نظر.

وقد تضمنت وجوب الكفارة على المر أة المحلة أيضا مع علمها بإحرام الزوج.

وعمل بمضمونها المحقق الشيخ علي (6).

وجزم الشهيد في الدروس

(1) انظر الوسائل 9: 265 ب ” 10 ” من أبواب كفارات الاستمتاع.

(2) السرائر 1: 552.

(3) التذكرة 1: 358.

وذكره أيضا في القواعد 1: 99 والمنتهى 2: 842 والتحرير 1: 120.

ولكنه تردد في جميعها، فراجع.

(4) الدروس: 105.

(5) الكافي 4: 372 ح 5، التهذيب 5: 330 ح 1138، الوسائل 9: 279 ب ” 21 ” من أبواب كفارات الاستمتاع.

(6) في حاشيته على الشرائع: 177 وجامع المقاصد 3: 351 – 352.