مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص479
[ ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة، لزمه بدنة، فان عجزه فبقرة أو شاة.
وإذا طاف المحرم من طواف النساءخمسة أشواط، ثم واقع، لم يلزمه الكفارة، وبنى على طوافه.
وقيل: يكفي في ذلك مجاوزة النصف، والاول مروي.
] قوله: ” ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة. الخ “.
لا إشكال في وجوب البدنة للجماع بعد الموقفين وقبل طواف الزيارة، بل بعده أيضا قبل طواف النساء، وإنما الكلام في هذين البدلين، فإن النصوص خالية عن البقرة وعن الشاة من جهة كونها بدلا، وإنما الموجود في رواية معاية بن عمار وجوبجزور مطلقا (1)، وفي رواية العيص بن القاسم (2) دم.
لكن الذي عليه الاصحاب هو التفصيل، فالعمل به متعين.
ولعل فيه جمعا بين الروايتين.
لكن الموجود في كلامهم ان الشاة مرتبة على العجز عن البقرة، كما أن البقرة مرتبة على البدنة.
والمصنف هنا خير بين الشاة والبقرة.
وما ذكروه أولى قوله: ” وإذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط.
الخ “.
لا خلاف في وجوب البدنة لو كان الوقاع قبل الطواف أربعة أشواط من طواف النساء، وعدم الوجوب لو كان بعد إكمال خمسة.
وإنما الخلاف فيما وقع بين ذلك، بأن كان على رأس الاربعة، أو بعدها قبل إكمال الخامس، فألحقه الشيخ (3) بالخمسة، ووافقه العلامة في المختلف (4).
ومال إليه الشهيد في الشرح (5).
(1) الكافي 4: 378 ح 3، التهذيب 5: 321 ح 1104، الوسائل 9: 264 ب ” 9 ” من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1.
(2) الكافي 4: 379 ح 4، التهذيب 5: 321 ح 1105، الوسائل الباب المتقدم ح 2.
(3) المبسوط 1: 337، النهاية 231، التهذيب 5: 323.
(4) المختلف: 284.
(5) غاية المراد: 70.