مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص478
[ ولو جامع أمته محلا، وهي محرمة بإذنه، تحمل عنها الكفارة، بدنة أو بقر أو شاة.
وإن كان معسرا، فشاة أو صيام ثلاثة أيام.
] وقيد جماعة (1) الاستمناء بكونه بيده، والخبر (2) وارد في مطلق العبث به.
والقول بالافساد للشيخ (3)، استنادا إلى حسنة إلى إسحاق بن عمار عن الكاظم (4) عليه، السلام ولا معارض لها.
وهو قوي مع العمد والعلم كالوطئ.
قوله: ” ولو جامع أمته محلا وهي محرمة – إلى قوله – وان كان معسرا فشاة أو صيام “.
المراد أنه جامعها مكرها لها، بقرينة التحمل عنها، فلو كانت مطاوعة وجبت عليها الكفارة أيضا، وصامت عوض البدنة ثمانية عشر يوما، ووجب عليها القضاء، وعليه مؤنته، والتمكين منه، لاستناده إلى فعله عن نسك وقع بإذنه.
كل ذلك مع العلم بالتحريم والتعمد.
ولو طاوعته وكانت هي خاصة جاهلة فلا شئ عليها، ووجبت عليه الكفارة.
والمراد بإعساره الموجب للشاة أو الصيام إعساره عن البدنة والبقرة، وبالصيام ثلاثة أيام كما هو الواقع في أبدال الشاة.
وفي بعض النسخ تصريح بأنه ثلاثة.
والمرجع في المعسر والموسر إلى العرف.
ولو كان بدل الامة عبدا محرما بإذنه، ففي إلحاقه بها وجهان: من عدم النص، وأصالة البراءة من الكفارة، ومن اشتراكهما في المملوكية، وكون فعله أفحش، فيناسب ترتب العقوبة عليه.
واختاره بعض المتأخرين (5).
وهو أحوط.
(1) منهم المصنف في المختصر النافع: 107، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: 188، وا لعلامة في القواعد 1: 98.
(2، 4) الكافي 4: 376 ح 6، التهذيب 5: 324 ح 1113، الاستبصار 2: 192 ح 646، الوسائل 9: 272 ب ” 15 ” من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1.
(3) التهذيب 5: 324.
(5) منهم ابن فهد الحلي في المهذب البارع 2: 284.