پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص477

[ قبل الوقوف، كان حجه صحيحا، وعليه بدنة لا غير.

تفريع إذا حج في القابل بسبب الافساد فأفسد لزمه ما لزم أولا.

وفي الاستمناءبدنة.

وهل يفسد به الحج ويجب القضاء؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الاشبه.

] التعبير ب‍ ” لو ” الوصلية يقتضي أنه لو طاف طواف النساء يجب عليه البدنة، وليس كذلك.

بل إنما يجب لو وقع قبل طواف النساء، فإنهن يحللن به.

فكان الاولى ترك و ” لو ” لتفيد تخصيص محل البدنة.

والمراد بالجماع في غير الفرج نحو التفخيذ، وإن أنزل معه الماء، والحكم بعدم البطلان به قبل الوقوف يفيد عدمه بعده بطريق أولى، لان الجماع الحقيقي بعده لا يفسد، فغيره أولى، فيكون تخصيص ما قبل الوقوف في قوة التعميم.

قوله: ” إذا حج في القابل بسبب الافساد فأفسد لزمه ما لزم أولا “.

سواء جعلنا الثانية فريضة أو عقوبة، لانه حج صحيح على التقديرين، فيقبل الفساد والكفارة.

وهكذا لو أفسد قضاء القضاء، وهلم جرا.

ولا كذا لو تكرر الجماعفي الحج الواحد، فانه يوجب تكرر الكفارة دون القضاء.

ولا فرق في وجوب الكفارة بالمتكرر بين أن يكون كفر عن الاول أو لا.

قوله: ” وفي الاستمناء بدنة.

الخ “.

المراد بالاستمناء استدعاء المني بالعبث، أو بيده، أو بملاعبة زوجته، أو غير ذلك.

والفرق بينه وبين الاستمتاع المتقدم بغير الجماع، تجرد الاستمتاع عن قصد الاستمناء بخلافه.