مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص476
[ ومعنى الافتراق ألا يخلوا إلا ومعهما ثالث.
ولو أكرهها كان حجها ماضيا، وكان عليه كفارتان، ولا يتحمل عنها شيئا سوى الكفارة.
وإن جامع بعد الوقوف بالمشعر ولو قبل أن يطوف طواف النساء، أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دونه، أو جامع في غير الفرج ] أراد بالمكان الذي أوقعا فيه الخطيئة.
وأشار إليه مع عدم سبق ذكره بناء على أنه معهود ذهنا.
والمراد بالافتراق في حج القضاء.
وهكذا عبر الاكثر، وهو مذكور في بعض الاخبار (1).
وفي بعض آخر منها أن عليهما الافتراق في ذلك الحج الفاسد أيضا إلى قضاء مناسكه (2).
واختاره في الدروس (3).
ونبه عليه في التذكرة (4).
وهو حسن، لان المعتبر في ذلك، النص.
وهو حاصل.
ويفهم من قوله ” إذا حجا على تلك الطريق ” أنهما لو حجا على غيرها فلا تفريق، وإن وصلا إلى موضع يتفق فيه الطريقان كعرفة.
ويحتمل وجوب التفرق فيالمتفق، لان سقوط ما تعذر لعدم مروره عليه لا يقتضي سقوط الممكن مما وجب.
ويعتبر في الثالث أن يكون محترما فلا يكفي الطفل الذي لا يميز ونحوه.
ولو توقفت صحبته على اجره أو نفقة وجبت عليهما.
قوله: ” ولو أكرهها كان حجها ماضيا.
وكان عليه كفارتان “.
أي بدنتان، إحداهما عن نفسه، والاخرى عنها.
وفي تحملها لو أكرهته، وتحمل الاجنبي لو أكرههما نظر، أقربه العدم للاصل.
وهل يجب التفرق حيث يفسد الحج في غير المتقدمة؟ نظر، والوجه العدم.
قوله: ” وإن جامع بعد الوقوف بالمشعر ولو قبل أن يطوف طواف النساء.
الخ “.
(1) الكافي 4: 373 ح 3، الوسائل 9: 257 ب ” 3 ” من أبواب كفارات الاستمتاع ح 12.
(2) الوسائل 9: 255 ب ” 3 ” من أبواب كفارات الاستمتاع.
(3) الدروس: 105.
(4) التذكرة 1: 355.