پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص474

[ وإن لم يكن مملوكا تصدق به.

وكل ما يلزم المحرم من فداء، يذبحه أو ينحره بمكة إن كان معتمرا، وبمنى إن كان حاجا.

وروي: أن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز عنها،كان عليه إطعام عشرة مساكين.

فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج ] والشهيد (رحمه الله) في الدروس (1)، والمحقق الشيخ علي (2) – إلى أن فداء المملوك لله تعالى، وعليه القيمة لمالكه.

وهذا هو الاقوى، لانه قد اجتمع في الصيد المملوك حقان: لله تعالى باعتبار الاحرام أو الحرم، وللآدمي باعتبار الملك.

والاصل عدم التداخل، فحينئذ ينزل الجاني منزلة الغاصب، والقابض بالسوم، ففي كل موضع يلزمه الضمان يلزمه هنا كيفية وكمية، فيضمن القيمي بقيمته، والمثلى بمثله، والارش في موضع يوجبه (3) للمالك.

ويجب عليه ما نص الشارع عليه هنا لله تعالى.

ولو كان دالا ونحوه ضمن الفداء لله تعالى خاصة.

قوله: ولو لم يكن مملوكا تصدق به “.

إن لم يكن حيوانا، كما لو كان الواجب الارش، أو القيمة، أو كف طعام، فلو كان حيوانا كالبدنة والبقرة، وجب ذبحه أولا بنية الكفارة، ثم يتصدق به على الفقراء والمساكين بالحرم.

ولا يجب التعدد.

يجب الصدقة بجميع أجزائه مع اللحم.

والنية عند الصدقة أيضا.

ولا يجوز الاكل منه، فلو أكل ضمن قيمة ما أكله على الاقوى.

قوله: ” وروي: أن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز عنها كان عليه اطعام عشرة مساكين.

فإن عجز صام ثلاثة أيام “.

(1) الدروس: 99.

(2) في حاشيته على الشرائع: 176 ” مخطوط “.

(3) في ” ج ” و ” ك ” نوجبه.