پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص473

يلزم ضياع حق المالك، وإن أوجبنا القيمة هنا ونفينا الارسال، لزم الخروج عن النص المعلوم.

السادس: لو عجز عن الارسال، فالكلام في الصوم وبدله ما مر، والتقريب كما ذكر.

السابع: لو أتلفه بالذكاة وكان مما يقع عليه، فالواجب على الفاعل الارش خاصة بالنسبة إلى المالك، وهنا قد يجب عليه أضعاف الارش.

وهو خروج عن القاعدة.

الثامن: لو كان المحرم دالا أو شبهه مع وجود المباشر الضامن، كان إيجاب الضمان على غير المباشر خروجا عن الاصل المذكور.

التاسع: إيجاب الضمان على كل من المباشر والسبب – بحيث يجتمعان للمالك – خروج عنها أيضا.

وإعطاؤه له زيادة عما يجب له.

العاشر: لو اشترك في قتله جماعة، فقد تقدم (1) انه يلزم كل واحد فداء.

فاجتماع الجميع للمالك خروج عنها أيضا.

الحادي عشر: لو كان المملوك حماما في الحرم كالقماري فنفره ثم عاد إلى يد المالك، زال الضمان بالنسبة إلى الحق المالي، وهنا يلزم الشاة.

وفيه خروج عنها.

الثاني عشر: لو لم يعد، ولكن قبضه مالكه خارج الحرم، زال الضمان بالنسبة إلى الاموال، وهنا يبقى لكل واحدة شاة.

إلى غير ذلك من المخالفات للاصل المتفق عليه من غير موجب يقتضي المصير إليه.

وقد ذهب جماعة من المحققين – منهم العلامة في التذكرة (2) والتحرير (3)،

(1) تقدم في ص: 442.

(2) التذكرة 1: 351.

(3) تحرير الاحكام 1: 115.