پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص470

[ ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد، ولا ابتياع، ولا هبة، ولا ميراث، هذا إذا كان عنده.

ولو كان في بلده فيه تردد.

والاشبه أنه يملك.ولو اضطر المحرم إلى أكل الصيد،أكله وفداه.

ولو كان عنده ميتة، أكل الصيد إن أمكنه الفداء، والا أكل الميتة.

] نظر: من المشاركة في الغاية، وعدم النص مع مخالفته في المحل للقواعد الدالة على عدم وجوب شئ عليه في غير هذه الصورة من مسائل الصيد (1).

ويمكن أن يجب على المحرم ما كان يجب بالشراء، ولا يجب على المحل، ووجوب قيمة البيض على المحرم بسبب الاكل، والارسال مع الكسر صحيحا، أخذا له من القواعد السابقة خاصة.

السابع: لو كان المشترى غير البيض المذكور، ففي وجوب الدرهم على المحل، خصوصا لو كان أعظم من البيض كنفس النعامة، أو أعلى قيمة كالظبي، نظر.

وكذا القول في وجوب الشاة على المحرم بأكله لو كانت القيمة أقل منها.

ويحتمل قويا هنا عدم وجوب شئ على المحل، ووجوب القيمة أو المنصوص على المحرم وكذلك يقوى عدم اللحوق في كل ما خالف هذا النص من هذه الاحكام، لانه قياس ممنوع.

قوله: ” ولو كان في بلده فيه تردد.

الخ “.

منشأ التردد من وجود الاحرام المانع من الملك، ومن البعد الموجب لعدم خروج الصيد فيه عن ملكه، فيقبل دخوله فيه.

وهذا هو الاقوى.

قوله: ” ولو اضطر المحرم إلى أكل الصيد، – إلى قوله -: وإلا أكل الميتة “.

(1) في هامش ” ج ” و ” و “: ” التقييد بمسائل الصيد ليدخل ما لو عقد لمحرم فانه يجب عليه بدنة كما سيأتي.

منه سلمه الله ” وفي ” و ” رحمه الله.