پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص469

للفرخ، ولصدق الكسر بعد ذلك، فلا يقصر الامران عن الكسر ابتداء.

ووجه العدم أن النص بالارسال إنما ورد في الكسر، وخصص بكسر القابل للفرخ، وهو بالطبخ منتف، وليس الطبخ كسرا بالحقيقة وإن شاركه في زوال الفائدة، فيلزمه القيمة خاصة.

والاول أقوى.

الثالث: لو طبخه ولم يكسره ففي وجوب الارسال الوجهان، وأولى بالعدم هنا لو قيل به ثم.

فلو كسره له محل بعد ذلك وأكله المحرم وجبت الشاة بالاكل وفي الارسال نظر.

ولا يجب على المحل الكاسر شئ، لاصالة البراءة، وعدم النص.

ولو كان الكاسر محرما، ففي وجوب الشاة، أو القيمة، أو الدرهم نظر.

الرابع: لو كان المشتري للمحرم محرما إحتمل قويا وجوب الدرهم خاصة، لانه وإن لم يكن منصوصا لكن الدرهم يجب عليه بطريق أولى، والزيادة عليه لا دليل عليها، ووجوب الشاة لمشاركته للمحرم، كما لو باشر أحدهما القتل ودل الآخر.

ويقوى الاشكال لو اشتراه صحيحا فكسره الآخر وأكله، حيث يجب الارسال، إذ ليس المشتري بكاسر ولا آكل ولكنه سبب فيهما.

الخامس: لو اشتراه المحرم لنفسه من محل وباشر الاكل ومقدماته، ففي اجتماع الدرهم والشاة، أو الارسال معهما نظر: من وجوب الاخيرين (1) عليه بدون الشراء، ووجوب الدرهم على المحل فعلى المحرم أولى، ومن خروجه عن صورة النص.

والاول أقوى لان (حكم) (2) الاخيرين منصوص، والاول يدخل بمفهوم الموافقة.

السادس: لو انتقل إلى المحل أو المحرم بغير الشراء، ففي لحوق الاحكام

(1) كذا في ” ج ” و ” ه‍ “.

و ” ن ” و ” ك ” و ” م ” الآخرين وفي ” و ” الامرين.

وكيف كان فالمراد بهما الشاة والارسال.

(2) ليس في ” ج ” و ” و “.