مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص468
يحرم على المحرم، وإن أعانه بل وإن شاركه في الصيد، ولزوم القيمة له لو كان ذلك في الحرم، فيكون ذلك مخصوصا بغير هذه الصورة.
ثم إن كان المشتري في الحل وجب عليه الدرهم للنص المذكور.
ولو كان في الحرم احتمل كونه كذلك كما يقتضيه إطلاق النص والاصحاب.
ويمكن هنا وجوب أكثر الامرين من القيمة والدرهم، فإن حكم البيض المذكور يقتضي تغليظا، فلو اقتصر على الدرهم مع وجوب القيمة في غيره مع فرض زيادتها عليه لكان أنقص منه، والواقع خلافه.
وأما الاكل فإن كان في الحل فالحكم كما ذكر، وإن كان في الحرم ففي تضاعف الجزاء بحيث يجتمع عليه الشاة والدرهم نظر: من اطلاق القاعدةالسالفة الدالة على الاجتماع، ومن إطلاق النص هنا على وجوب الشاة.
ويمكن قويا إن يجمع بين النصين المطلقين بالتضاعف، لعدم المنافاة، الا أن الاصحاب لم يصرحوا هنا بشئ.
ويبقي في المسألة أمور: الاول: قد عرفت فيما تقدم (1) أن كسر بيض النعام قبل التحرك موجب للارسال، فلا يتم إطلاق وجوب الشاة هنا، بل إن كسره ثم أكله وجب الجمع بين الارسال بسبب الكسر، والشاة بسبب الاكل، تقريرا للنصين.
وإنما يتم وجوب الشاة خاصة إذا اشتراه المحل مكسورا أو كسره هو.
ولو اشتراه مطبوخا ثم كسره المحرم احتمل قويا وجوب الشاة خاصة، لزوال منفعة البيض بالنسبة إلى الفرخ الذي هو حكمه الارسال.
ومثله ما لو ظهر البيض بعد الكسر فاسدا.
ويمكن الجمع، لصدق الكسر.
الثاني: لو طبخه المحرم ثم كسره وأكله، فهل يجب عليه الارسال مع الشاة كما يجب لو كسره صالحا للفرخ؟ يحتمله، لمساواة الطبخ للكسر في منع الاستعداد
(1) ص: 294.