پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص466

[ ولو تعمد وجبت الكفارة أولا ثم لا تتكرر، وهو ممن ينتقم الله منه.

وقيل:تتكرر.

والاول أشبه.

ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا، فلو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر كان عليه فداءان.

وكذا لو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه.

] قوله: ” ولو تعمد وجبت الكفارة ثم لا تتكرر وهو ممن ينتقم الله منه وقيل: تتكرر.

والاول أشهر “.

موضع الخلاف تكرر الصيدعامدا بأن يصيده عمدا، أي قاصدا للفعل عالما بأنه صيد.

وربما اضيف إلى ذلك علم الحكم.

والخطأ يقابل المعنيين، وهو المراد هنا بالنسيان.

وتظهر فائدة القيد في ناسي الحكم.

وجاهل التحريم، ثم يصيده كذلك مرة اخرى، سواء تقدم عليهما صيده خطأ أم لا.

ولو كان الواقع بعد الصيد مرة عمدا، خطأ تكررت بغير اشكال، وإن كانت العبارة تشعر بخلافه، فان قوله: ” ثم لا تتكرر ” يريد به إذا وقع بعد ذلك عمدا أيضا، وإن كان أعم.

وكذلك الآية (1) محتملة.

وصحيحة ابن أبي عمير الدالة على عدم التكرر حينئذ صريحة فيما قلناه، فانه قال فيها: ” فان أصابه ثانيا متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ولم يكن عليه الكفارة ” (2).

والظاهر من كلامهم أن الكلام في الصيد المتكرر في إحرام واحد.

فلو وقع فيإحرامين في عامين تكررت قطعا.

وكذا لو كانا في عام واحد، ولم يكن أحدهما مرتبطا بالآخر كحج الافراد وعمرته.

أما مع ارتباطهما كحج التمتع وعمرته فيحتمل كونهما كذلك لصدق التعدد، وعدمه لانهما بمنزلة إحرام واحد في كثير من الاحكام، ولعدم الدليل الدال على اشتراط كونه في إحرام واحد إلا الاتفاق عليه في بعض الموارد فيبقى الباقي وهذا أقوى.

(1) المائدة: 95.

(2) التهذيب 5: 372 ح 1298، الاستبصار 2: 211 ح 721، الوسائل 9: 244 ب ” 48 ” من أبواب كفارت الصيد ح 2.