مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص465
[ الفصل الرابع في التوابع كل ما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد، أو المحل في الحرم، يجتمعان على المحرم في الحرم حتى ينتهي إلى البدنة فلا يتضاعف.
وكلما تكرر الصيد من المحرم نسيانا وجب عليه ضمانه.
] الكلام في المحل في الحرم كما بيناه مرارا.
وقد تقدم حكم ملك المحرم.
والقائل بملك المحل الصيد الحاضر هو المصنف في النافع (1).
والاقوى ما اختاره هنا.
ويتفرع على القولين صحة البيع لو كان المشتري محرما وعدمه، فعلى الاول يفسد، وعلى الثاني يملكه ويجب عليه إرساله.
وينبغي أن يكون قوله: ” إن كان حاضرا معه ” شرطا لقوله: ” ولا يدخل في ملكه شئ من الصيد ” أو لمجموع ما سبق، ليكون مخصصا لمحل الخلاف، إذ لا إشكال في عدم خروج النائي عن ملكه.
ولو كان قيدا للقريب خاصة وهو وجوب الارسال أو للدخول، لكان من جملة القول الذي اختار خلافه، مع أنه جار على المذهبين.
قوله: ” يجتمعان على المحرم في الحرم.
الخ “.
المراد بلوغ نفس البدنة أو قيمتها.
والقول بعدم التضاعف عند بلوغها هو المشهور بين الاصحاب والرواية (3) مرسلة، ومن ثم منعه ابن إدريس (3)، وأوجب التضاعف مطلقا.
والنصوص (4) الدالة على التضاعف مطلقة إلى أن يحصل المقيد.
ولا يلحق بالبدنة أرشها، بناء على مساواة الجزء لكله، بل يتضاعف إلى أن يبلغها.
واحتمل في الدروس عدم التضاعف هنا (5).
(1) المختصر النافع: 106.
(2) الكافي 4: 395 ح 5، التهذيب 5: 372 ح 1294، الوسائل 9: 243 ب ” 46 ” من أبواب كفارات الصيد.
(3) السرائر 1: 563.
(4) الوسائل 9: 240 ب ” 44 ” من أبواب كفارات الصيد وتوابعها.
(5) الدورس: 102.