پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص464

[ ولو رمى بسهم في الحل، فدخل الحرم ثم خرج إلى الحل، فقتل صيدا، لم يجب الفداء.

ولو ذبح المحل في الحرم صيدا كان ميتة.

ولو ذبحه في الحل وأدخله الحرم، لم يحرم على المحل، ويحرم على المحرم.

ولا يدخل في ملكه شئ من الصيد على الاشبه.

وقيل: يدخل وعليه إرساله، إن كان حاضرا معه.

] الصدقة بشئ، لان ثبوته في الواحدة يستلزمه في الزائد بطريق أولى إذا لم يجب أزيد.

ولو نتف غير الحمامة، أو غير الريش من الوبر وغيره، فالظاهر الارش، مع احتمالالتعدية إليه.

ولو أحدث ما لا يوجب الارش – كالريشة الواحدة – نقصا في الحمامة ضمن أرشه.

والاقوى عدم وجوب تسليمه باليد الجانية، كغيره من ضروب الارش، لعدم النص المعين.

قوله: ” ولو رمى بسهم في الحل فدخل الحرم.

الخ “.

هذا الحكم ذكره الشيخ (1) (رحمه الله) وتبعه عليه جماعة (2).

ومستنده اصالة البراءة، وكون أصل السبب من الحل، والمقتول في الحل.

وتوقف فيه العلامة في التذكرة (3)، لصدق خروج السهم من الحرم المقتضي للضمان، كما لو كان أصل الرمي منه.

ومثله ما لو أرسل كلبا في الحل إلى صيد فيه، لكن قطع في مروره إليه جزءا من الحرم.

قوله: ” ولا يدخل في ملكه شئ من الصيد على الاشبه.

الخ “.

(1) الخلاف 2: 412 مسألة 288 كتاب الحج.

(2) القواعد 1: 98، الدروس: 99.

(3) التذكرة 1: 331.