پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص463

[ وهل يجوز صيد حمام الحرم وهو في الحل؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الاحوط.

ومن نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة، ويجب أن يسلمها بتلك اليد.

ومن أخرج صيدا من الحرم وجب عليه إعادته.

ولو تلف قبل ذلك ضمنه.

] قوله: ” وهل يجوز صيد حمام الحرم وهو في الحل.

الخ.

وجه الجواز أنه حينئذ ليس من صيد الحرم، كما لو خرج غيره من الحيوان منالحرم، فان صيده جائزا إجماعا والمنع أقوى، لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام: ” لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم (1).

قوله: ” ومن نتف ريشة من حمام الحرم.

الخ “.

ليس في العبارة ما يدل على أنه نتف الريشة بيده حتى يشير إليها.

بل هي أعم، لجواز نتفها برجله وفمه وغيرهما.

لكن الرواية وردت بأنه يتصدق بشئ باليد الجانية (2).

وهي سالمة من الايراد، لكن يبقى فيها أن النتف بغير اليد خال من الحكم (3).

والظاهر حينئذ جواز الصدقة كيف شاء.

ولو أخرجها بغير اليد الجانية لم يجز.

ويجزي مسمى الصدقة.

ولا يسقط الصدقة بنبات الريش.

ومورد النص الريشة، فلو نتف أكثر احتمل الارش كغيره، وتعدد الصدقة بتعدده، وهو اختيار الدروس (4).

والاقوى الاول إن كان النتف دفعة، وإلا الثاني، وهو اختيار العلامة (5).

ويشكل الارش، حيث لا يوجب ذلك نقصا أصلا.

ويمكن حينئذ وجوب الصدقة بشئ، لان ثبوته في الواحدة يستلزمه في الزائد بطريق أولى إذا

(1) التهذيب 5: 348 ح 1209، الوسائل 9: 203 ب ” 13 ” من أبواب كفارات الصيد ح 4.

(2) الكافي 4: 235 ح 17، الفقيه 2: 169 ح 739، التهذيب 5: 348 ح 1210، الوسائل 9:203 ب ” 13 ” من أبواب كفارات الصيد ح 5.

(3) كذا في ” ه‍ ” و ” ك ” وفي سائر النسخ: ” أنه لو اتفق النتف بغير اليد خاليا من الحكم “.

(4) الدروس: 103.

(5) التذكرة 1: 348.