مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص461
[ فلو أصاب صيدا فيه، ففقأ عينه، أو كسر قرنه، كان عليه صدقةإستحبابا.
ولو ربط صيدا في الحل، فدخل الحرم، لم يجز إخراجه.
ولو كان في الحل، ورمى صيدا في الحرم فقتله، فداه.
وكذا لو كان في الحرم، ورمى صيدا في الحل فقتله، ضمنه.
ولو كان بعض الصيد في الحرم، فأصاب ما هو في الحل أو في الحرم منه فقتله، ضمنه.
ولو كان الصيد على فرع شجرة في الحل فقتله، ضمن ] تجوز.
والمشهور كراهة صيده.
وللشيخ (رحمه الله) قول بالتحريم (1)، استنادا إلى صحيحة الحلبي (2).
وحملت على الكراهة.
قوله: ” فلو أصاب صيدا فيه ففقأ عينه.
الخ “.
هكذا ورد الامر به في رواية الحلبي مجردا عن قيد الاستحباب.
وحيث حكم بكراهة الصيد حملت الصدقة على الاستحباب.
ولم يتعرضوا لغير هاتين الجنايتين، لعدم النص.
واصالة البراءة تقتضي العدم، وان حكم بالتحريم.
قوله: ” ولو كان في الحل فرمى صيدا في الحرم.
الخ “.
هذه كلها أحكام المحل بالنسبة إلى الحرم.
وضابط ما هنا أن المقتول في الحرم مضمون مطلقا.
والمقتول في الحل مضمون إن كان السبب صادرا من المحرم، وإلافلا.
ولا فرق في ذلك بين رمي السهم وإرسال الكلب وغيرهما.
لكن يشترط في ضمان مقتول الكلب أن يكون مرسلا إليه، فلو أرسل كلبه في الحل على صيد، فدخل الكلب بنفسه إلى الحرم، فقتل صيدا غيره، فلا ضمان، لان الكلب دخل باختيار نفسه، بخلاف ما لو رمى بسهمه صيدا فأصاب غيره، فانه يضمنه، لاستناد قتله إلى الرمي الذي هو من فعله.
قوله: ” ولو كان على فرع شجرة في الحل.
الخ “.
(1) النهاية: 228، التهذيب 5: 361 ح 1255.
(2) الكافي 4: 232 ح 1، التهذيب 5: 361 ح 1255، الاستبصار 2: 207 ح 705، الوسائل 9: 228 ب ” 32 ” من أبواب كفارات الصيد ح 1.