مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص459
[ فمن قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه.
ولو اشترك جماعة في قتله فعلى كل واحد فداء، وفيه تردد.
] استثني من ذلك القمل والبراغيث، فان قتلهما يحرم على المحرم في الحل، ولا يحرم على المحل في الحرم، لقول الصادق عليه السلام: ” لا بأس بقتل القمل والبق في الحرم ” (1).
وقد تقدم جواز قتل البراغيث للمحرم أيضا على خلاف (2).
قوله: ” فمن قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه “.
المراد بالقاتل هنا المحل، بقرينة المقام، وإن كانت ” من ” من صيغ العموم.
والمراد بالفداء هنا القيمة، لانها هي الواجبة على المحل في صيد الحرم، وإن كان الغالب إطلاقه على غيرها، بل كثيرا ما يستعمله المتأخرون قسيما لها.
نعم وساوى بعض الاصحاب بين المحرم في الحل، والمحل في الحرم في الفداء (3).
لكن ذلك ليسمذهبا للمصنف، ففي إطلاقه تجوز.
قوله: ” ولو اشترك جماعة في قتله فعلى كل واحد.
الخ “.
المراد بالفداء هنا القيمة أيضا.
ومنشأ التردد: من أن المقتول واحد، فيجب له فداء واحد على الجميع، واصالة البراءة من الزائد، خرج منها قتل الجماعة المحرمين للصيد، فيبقى، معمولا بها فيما عداها، ومن اشتراك المحلين والمحرمين في العلة، وهي الاقدام على قتل الصيد، خصوصا إذا كان فعل كل واحد متلفا.
وهذا هو الاقوى.
وكما يحرم على المحل قتل الصيد في الحرم، يحرم عليه أسبابه من الدلالة والاعانة وغيرهما.
(1) الظاهر ان مراده رواية معاوية بن عمار المروية في التهذيب 5: 366 ح 1276.
الا ان فيه النمل بدل القمل وفي هامش الوسائل 9: 171 ب ” 84 ” من أبواب تروك الاحرام ح 1.
ان القمل في النسخة من التهذيب.
راجع أيضا ح 1277 في التهذيب.
والكافي 4: 364 ح 11.
والباب المذكور من الوسائل.
(2) في ص: 411.
(3) الكافي في الفقه: 205.