پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص457

[ الثامنة: إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن، سواء كان في الحل أو الحرم.

لكن يتضاعف إذا كان محرما في الحرم.

التاسعة: لو نفر صيدا فهلك بمصادمة شئ، أو أخذه جارح، ضمنه.

] ولو أمسك المحل في الحرم ضمنها كالمحرم.

وإطلاق المصنف الحكم بضمان المحرم لولد الصيد الذي أمسكه، يشمل ما لو أمسكه في الحرم، فتلف الصيد في الحل.

والاقوى أن الحكم فيه كذلك.

وربما قيل هنا بعدم الضمان.

قوله: ” إذا أغرى كلبه بصيد فقتله ضمن.

الخ “.

تقييد الاغراء بالصيد يخرج ما لو أغراه عابثا، من غير معاينة صيد، فاتفق خروج الصيد فقتله.

فإن مفهوم العبارة حينئذ عدم الضمان، لانه لم يوجد منه قصد الصيد.

ويحتمل الضمان، لحصول التلف بسببه.

ولا يقدح جهله به، لان الصيد يضمن كذلك.

وفي حكم الاغراء، ما لو حل الكلب المربوط عند معاينة الصيد، وإن لم يغره، لان الكلب يصيد عند المعاينة بمقضتى طبعه، فيكون الحل سببا في التلف.

ومثله ما لو انحل الكلب، لتقصيره في الربط.

ولو حله مع عدم وجود الصيد فاتفق، فهو كما لو اغراه كذلك.

قوله: ” لو نفر صيدا فهلك بمصادمة شئ.

الخ “.

لا إشكال في ضمانه مع الهلاك، لانه مضمون عليه بتنفيره إلى أن يعود إلى السكون.

لكن لو غاب عنه واشتبه حاله، ففي ضمانه نظر: من وجود سبب الضمان وهو التنفير، ومن اصالة السلامة، والتنفير إنما تحقق كونه سببا في الضمان، مع الهلاك أو ما في حكمه، لا مطلقا.

وقد تقدم الكلام فيه في تنفير الحمام (1).

ولو كان تلفه حالة النفار بآفة سماوية، ففي ضمانه وجهان: من كون دوام النفار كاليد الضامنة، ومن أنه لم يهلك بسبب من جهة المحرم، ولا تحت يده.

وتوقف في التذكرة (2).

(1) راجع ص: 451.

(2) التذكرة 1: 349.