مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص456
[ السادسة: السائق يضمن ما تجنيه دابته، وكذا الراكب إذا وقف بها.
وإذا سار ضمن ما تجنيه بيديها.
السابعة: إذا أمسك صيدا له طفل، فتلف بإمساكه ضمن، وكذا لو أمسك المحل صيدا له طفل في الحرم.
] الرمي، كما أطلق المصنف، بل مع تلفه أيضا بالرمي، أو تأثره بما يوجب الضمان.
وهذا هو المراد، وإن كانت العبارة مطلقة.
ولو اشتبه حاله ضمنه أيضا، لوجود سبب الضمان، والشك في المسقط.
ولو اضطرب الآخر، أو نفر فأصاب آخر ضمن الثالث أيضا، وهكذا.
ولا فرق في ذلك بين المحل في الحرم، والمحرم في الحل، ومن جمع الوصفين، فيضمن كل واحد بحسبه.
قوله: ” السائق يضمن ما تجنيه دابته وكذا الراكب.
الخ “.
هذا الحكم غير مختص بالصيد، بل ضمان جناية الدابة كذلك ثابت على كل حال.
وإطلاقه ضمان جناية الدابة في حالتي السوق والوقوف بها راكبا، يشمل يديها ورجليها ورأسها.
والامر فيه كذلك.
ومثله ما لو وقف بها غير سائق ولا راكب.
أماالقائد والراكب سائرا، فإنهما يضمنان جنايتها بيديها ورأسها، دون رجليها، لانهما لا يمكنهما حفظهما حينئذ.
ولو شردت الدابة بنفسها، أو براكبها قهرا، لم يضمن جنايتها، إذا لم يستند إلى تفريطه إبتداء، لانه لا يدله عليها حينئذ.
وقد قال النبي صلى الله عليه وآله: ” العجماء جبار ” (1) – بضم الجيم – أي هدر.
قوله: ” إذا أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه ضمن.
الخ “.
مفعول ضمن هو الطفل، لانه المفروض تلفه بالسببية.
أما الممسك فإن تلف ضمنه أيضا، والا فلا.
والمفروض كون الممسك محرما، سواء أكان في الحل أم في الحرم.
والمضمون بحسب حاله.
وأما إمساك المحل صيدا في الحل، له طفل في الحرم، فإن الطفل مضمون عليه خاصة مع تلفه، لانه السبب، بخلاف الممسك.
(1) الكافي 7: 377 ح 20، التهذيب 10: 225 ح 884، الفقيه 4: 115 ح 393، الاستبصار 4: 285 ح 1079، الوسائل 19: 202 ب ” 32 ” من أبواب موجبات الضمان ح 2 و 4 و 5 (