پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص454

[ الثالثة: إذا رمي إثنان فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر، فعلى المصيب فداء لجنايته، وكذا على المخطئ لاعانته.

] عود الجميع إذا كان موجبا للشاة فكيف يوجبه البعض؟ ولعدم النص عليه، واصالة البراءة.

ويحتمل وجوب جزء من شاة بنسبة الجميع فلو كان الجميع أربعة وعاد اثنتان، فنصف شاة.

لو كان العائد واحدة ففي وجوب شاة لها، أو جزء من شاة، أو عدم وجوب شئ، الاوجه المتقدمة، وأولى بالعدم لو قلنا به ثمة.

السابع: يجب على المنفر السعي على إعادتها إلى محلها مع الامكان.

ولو افتقر إلى مؤنة وجبت عليه زيادة على ما مر.

ولو لم يخرج من الحرم، ولم يبعد كثيرا عن محلها الذي نفرها منه، وقلنا بايجابه الجزاء، ففي وجوب إعادتها إلى الاول نظر: من تحريم التنفير الموجب لخروجها من محلها، فيجب ردها إليه، ومن انتفاء الفائدة مع القرب، خصوصا لو كان المحل الاول ليس هو موضع إقامتها، والثاني مساويا له، أو أقرب إليه.

وبالجملة فهذه الفروع كلها لا يخلو من إشكال، حيث لا أصل لها يرجع إليه.

الثامن: لو شك في العدد بنى على الاقل.

ولو شك في العود بنى على الاصل، وهو العدم.

ولو تحقق النفار وشك في خروجها من الحرم، فالاصل عدم الخروج، إن قلنا بتقييد الحكم بخروجها منه.

ويتحقق العود بالمشاهدة أو إخبار عدلين.

وفي الاكتفاء بالعدل الواحد وجه، جعلا له من باب الخبر، وإن كان عدمه أوجه.

قوله: ” إذا رمى إثنان فأصاب أحدهما.

الخ “.

لا إشكال في الحكم مع تحقق الاعانة من الرامي الآخر، لانه يصير حينئذ بمنزلة السبب.

وتعليل المصنف ينبه عليه، وإنما الكلام مع عدم الاعانة، فإن إطلاق النص (1) يقتضي الوجوب أيضا.

وهو مفروض في راميين محرمين.

وفي تعديته حينئذ إلى الرماة نظر: من الاشتراك في الموجب، وكون الحكم على خلاف الاصل،فيقتصر فيه على مورده.

وكذا القول في تعديته إلى المحلين، إذا رموا الصيد في الحرم

(1) التهذيب 5: 351، 352 ح 1222، 1223، الوسائل 9: 212 ب ” 20 ” من أبواب كفارات الصيد ح 1، 2.