مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص453
عدمه فالاحتمال ضعيف جدا، لان سبب الاتلاف كاف في الوجوب.
وكذا الشركة.
ولو كان فعل كل واحد لا يوجب النفور فإن لم يعد فالحكم كما مر، وإن عادت قوي احتمال عدم التعدد، لان التنفير استند إلى الجميع، لا إلى كل واحد واحد، ولم يتحقق الاتلاف ليثبت الحكم مع الاشتراك.
ثم إن كانوا جميعا محلين أو محرمين في الحرم أوفي الحل فالحكم واحد.
ولو اختلفوا فعلى القول بالتعدد لا إشكال، فيجب على كل واحد ما أوجبه فعله لو كان منفردا.
وعلى الاتحاد يشكل الحال فيحتمل حينئذ أن يجب على كل واحد بنسبة من العدد مما وجب عليه، فيجب على المحرم في الحل – لو كانوا ثلاثة – ثلث شاة، وعلى المحل في الحرم ثلث القيمة، وهكذا، ويحتمل هنا عدم وجوب شئ لانه خلاف الحكم المذكور.
الرابع: لو كان المنفر حمامة واحدة ولم تعد وجب الشاة وهو واضح.
ولو عادت احتمل وجوبها أيضا، بناء على أن الحمام اسم جنس لا جمع، فيصدق على الواحدة، فيتحقق أن الحمام قد عاد.
ويحتمل قويا هنا عدم وجوب شئ لعدم دخولها فيما قد ادعي ثبوت حكمه، بناء على كونه جمعا، ولزوم مساواة حالة الاتلاف لعدمه، وهو غير واقع في غيره.
ولا يرد أن الممسك ونحوه غير متلف مع وجوب الجزاء عليه، لانه دخل من باب السببية، ولم يتحقق هنا.
الخامس: لو نفر غير الحمام من الصيد المحرم كالظباء، ففي لحوق الحكم له نظر، من عدم النص، والمشاركة في الموجب، خصوصا مع عدم العود.
ويمكن أنيرجح هنا عدم الوجوب لما ذكر، ولمنع كون عدم العود إتلافا كما زعموه، لاختلاف المعنيين كما لا يخفى، ولانه يلزم مثله فيما لو نفرت في الحل من المحرم.
وربما أمكن القول به أيضا عند من يلحق هذه الفروع بالمشهور.
السادس: لو عاد البعض خاصة، ففي كل واحدة من التي لم يعد شاة.
واما العائد فإن كان أزيد من واحدة ففيه شاة، مع احتمال عدم وجوب شئ هنا، لان