مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص452
لكن الظاهر من كلام العلامة في التذكرة (1)، والشهيد في بعض تحقيقاته، أن المراد من ذلك خروجها من الحرم إلى الحل.
والمراد بعودها رجوعها إلى محلها من الحرم.
وفي اشتراط إستقرارها مع ذلك وجه.
الثاني: هذا الحكم على إطلاقه لا يناسب القواعد الماضية، من وجوب الفداء على المحرم في الحل، والقيمة على المحل في الحرم، والامرين معا على المحرم في الحرم.
والذي يطابقها منه أن يحمل الحكم المذكور على ما لو نفرها المحرم في الحل، فلو كان محلا في الحرم وجبت القيمة، أو محرما في الحرم وجبت الشاة والقيمة، خصوصا إذا لم يعد، فان ذلك منزل منزلة الاتلاف فيكون بحكم القاتل.
ويمكن أن يقال إنه مع العود يجب الشاة في الجميع، لان هذا حكم مخالف للاصل مع السلامة، فليس في القاعدة السابقة ما ينافيه، فيتحد العقوبة، وإن اختلف الاثم وتأكد في جانب المحرم في الحرم.
وأما مع عدم العود فيجب الرد إلى القاعدة ليس إلا، وجمع بين الحكمين، فيجب الشاة والقيمة.
لكن يشكل ذلك في المحل في الحرم، فان الواجب عليه القيمة مع الاتلاف،وفي الحكم بها إطراح لهذا الحكم.
وليس تخصيص ذلك بغير هذه الصورة أولى من تخصيص هذا بغير المحل في الحرم.
بل ربما كان هذا أولى، لوضوح الدليل هناك.
ويتجه على هذا أن لا يجب عليه شئ لو عادت، لان وجوب القيمة مع عدم العود الذي هو أغلظ من العود يقتضي كون حكمه أغلظ، فكيف تجب القيمة في الحالة القوية، والشاة في الضعيفة، مع أنها أضعاف قيمة الحمام؟! الثالث: لو اشترك في التنفير جماعة، فإن كان فعل كل واحد منهم موجبا للنفور لو انفرد، فالظاهر تعدد الجزاء عليهم، لصدق التنفير على كل واحد.
مع احتمال وجوب جزاء واحد عليهم، لان العلة مركبة، خصوصا مع العود.
أما مع
(1) التذكرة 1: 349.