پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص450

[ الاولى: من أغلق على حمام من حمام الحرم، وله فراخ وبيض، ضمن بالاغلاق.

فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان.

ولو هلكت، ضمن الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم إن كان محرما.

وإن كان محلا ففي الحمامة درهم، وفي الفرخ نصف، وفي البيضة ربع.

وقيل: يستقر الضمان بنفس الاغلاق، لظاهر الرواية، والاولأشبه.

] هذا كله إذا ذبحه المحرم اختيار بحيث يحرم عليه، فلو اضطر إلى أكل الصيد فذبحه حل له قطعا.

وفي حله للمحل حينئذ وجهان.

قوله: ” من أغلق على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض – إلى قوله – والاول اشبه “.

هذا الحكم ذكره جماعة من الاصحاب هكذا مطلقا (1).

ومستنده رواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام حين سأله عن رجل أغلق على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض، فقال: ” إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم كان عليه لكل طير درهم، ولكل فرخ نصف درهم، ولكل بيضة ربع درهم.

وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فان عليه لكل طير شاة، ولكل فرخ حملا، وإن لم يكن تحرك فدرهم، وللبيض نصف درهم ” (2).

وهذا على إطلاقه ينافي ما تقدم من جوب الجمع بين الفداء والقيمة على المحرم في الحرم، حيث إن الظاهر كون ذلك في الحرم، لان حمام الحرم فيه غالبا.

وحينئذ فيجب حمل ما ذكره في الرواية والفتوى على المحل في الحرم والمحرم في الحل.

ولو كان محرما في الحرم إجتمع عليه الامران.

وبهذا القيدصرح العلامة في التذكرة (3) والتحرير (4).

(1) كما في المبسوط 1: 341، والجامع للشرائع: 189 والقواعد 1: 96.

(2) التهذيب 5: 350 ح 1216، الوسائل 9: 207 ب ” 16 ” من أبواب كفارات الصيد ح 3.

(3) التذكرة 1: 349.

(4) تحرير الاحكام 1: 118.