پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص448

[ فلو مات قبل إرساله لزمه ضمانه.

ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه.

ولو أمسك المحرم صيدا فذبحه محرم، ضمن كل منهما فداء.

ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء، ما لم يكن بدنة.

ولو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف.

ولو كان أحدهما محرما تضاعف الفداء في حقه.

] ذلك للمالك دون الاول.

قوله: ” فلو مات قبل إرساله لزمه ضمانه “.

إنما يضمنه مع تفريطه في الارسال، بأن تمكن منه وترك.

وإلا لم يضمن.

ولو فرض أنه لم يرسله حتى أحل فلا شئ عليه سوى الاثم.

وهل يجب عليه إرساله محلا؟ ظاهر الشهيد ذلك (1).

ويحتمل قويا عدم الوجوب، لزوال المقتضي وهو الاحرام.

وهذا كله إذا لم يدخل به الحرم.

فإن دخل به ثم أخرجه، وجب إعادته إليه للرواية (2).

فإن تلف قبل ذلك ضمنه.

ولو كان الصيد بيده وديعة أو عارية وشبههما وتعذر المالك، وجب دفعه عند إرادة الاحرام إلى وليه،وهو الحاكم أو وكيله.

فإن تعذر فإلى بعض العدول.

فإن تعذر أرسله وضمن.

قوله: ” ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه عنه “.

هذا هو المشهور وعليه العمل.

وكما لا يمنع الاحرام إستدامة ملك البعيد لا يمنع ابتداءه، فلو اشترى ثم صيدا أو اتهبه أو ورثه إنتقل إلى ملكه أيضا.

والمرجع في النائي والقريب إلى العرف.

قوله: ” ولو أمسك المحرم صيدا فذبحه محرم آخر ضمن كل منهما فداء – إلى قوله – تضاعف الفداء في حقه “.

أما ضمان المباشر فظاهر، واما الآخر فلا عانته.

وقد حكموا بضمان الدال فهذا

(1) الدروس: 99.

(2) الوسائل 9: 204 ب ” 14 ” من أبواب كفارات الصيد.