مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص446
ومن شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم وقيمة اللبن.
] مع أنه أشكل الاقسام، بل هو الظاهر من مورد النص، فإن القصد غير مبحوث عنه فيه، والاستصغار جاز أن يكون نشأ من الفعل لزوما وإن لم يقصده.
والحق إختصاص الحكم بموضع اليقين، وهو قتل الصيد بالرمي على الارض في الحرم، سواء اقصد أم لم يقصد، ورجوع ما عداه إلى الاحكام المقررة.
قوله: ” ومن شرب لبن ظبية في الحرم.الخ “.
المراد به لو كان محرما في الحرم كما تدل عليه الرواية (1).
فلو كان محرما في الحل أو محلا في الحرم، فمقتضى القواعد أن عليه القيمة، لانه مما لا نص فيه في فدائه.
ولكن يشكل بأنه لو كان كذلك لكان الواجب على المحرم في الحرم تضاعف القيمة،والمنصوص هو الدم والجزاء، ومقتضى ذلك وجوب الدم مع الانفراد بأحد الوصفين أعني الاحرام والحرم، والقيمة بالآخر كما في نظائره.
فيحتمل قويا حينئذ وجوب الدم على المحرم في والحل، والقيمة على المحل في الحرم.
ويمكن الاقتصار بالمنصوص على مورده، والرجوع في غيره إلى تلك الاحكام – وإن بعد – لعدم النظير.
وهل ينسحب الحكم في غير الظبية كبقرة الوحش، فيجب في شربه في الحرم دم وقيمة؟ قيل: نعم.
وبه قطع العلامة في القواعد (2).
ويشكل بأنه قياس، إذ النص مخصوص بالظبية، والعلة المشتركة غير موجودة.
واعلم أن مورد النص حلب الظبية، ثم شرب لبنها، والاصحاب فرضوا الحكم في شرب اللبن فقط.
وفيه نظر، لانه حكم خارج عن القواعد، فتعديه إلى غير موضع النص في محل المنع.
ولو فرض حلب واحد وشرب آخر، فعلى ما ذكروه على الشارب الجزاء والقيمة، وفي الحالب نظر، إذ يمكن أن يجب عليه قيمة اللبن
(1) الكافي 4: 388 ح 13 و 395 ح 3، التهذيب 5: 371 ح 1292، الوسائل 9: 249 ب ” 54 ” منأبواب كفارات الصيد ح 1.
(2) قواعد الاحكام 1: 96.