مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص445
الخامس: لو كان المرمي نحو الجرادة، فإن كان قبل الاستقلال بالطيران لم يدخل، لانتفاء إطلاق اسم الطير عليها، وإن كان بعده ففي دخولها نظر، من صدق اسم الطيران عليها لغة، ومن الشك في إطلاق اسم الطير عليها.
فإن قلنا بدخولها وجب على الرواية ثلاث قيم لا ثلاث تمرات.
ويبعد وجوب الدم هنا على ما ذكروهزيادة على ما تقدم.
ويحتمل على هذا دخول الدبا في الحكم، وإن لم يكن طائرا بالفعل، بناء على أنه من جنس الطائر.
وعدم حصوله له لعارض الصغر لا يمنع من دخوله فيه، كالفرخ الذي لا يستقل بالطيران، مع وجود صورة الجناح.
السادس: ” يحتمل قوله في الرواية: ” لاستصغاره إياه ” عود الضمير إلى الحرم لانه أقرب المذكورات، وإلى الطير لانه المحدث عنه.
قيل: وتظهر الفائدة في ما لو ضربه في الحل، فعلى الاول لا يتضاعف القيمة لانتفاء استصغار موجب التضاعف، وعلى الثاني يلزمه قيمتان، احداهما للاحرام والاخرى للاستصغار.
وفي بعض تحقيقات الشهيد (رحمه الله) أن استصغاره يرجع إلى قصده، فإن قصد استصغاره بالحرم لزمه دم وقيمتان إن كان الفعل بالحرم.
وان كان في غير الحرم فعليه القيمة لا غير.
وإن قصد الاستصغار بالصيد لزمه مطلقا القيمتان، سواء أكان في الحل أم في الحرم.
وهذا كله في موضع النظر، فإنه خروج عن مورد النص بغير دليل.
ومن الجائز أن يكون العلة استصغار الطائر بالحرم، فلا يتعدى الحكم إلى غير محل الفرض – مع مخالفته للقواعد – من غير دليل يوجب العدول.
وأيضا فلا معنى لقصده في الشق الثاني الاستصغار بالحرم مع كونه في غيره.
وفي القسم الثالث خروج عن مدلول النص وفتوى الاصحاب معا، حيث حكم بلزوم القيمتين مع قصد الاستصغار بالصيد في الحل والحرم، فإن ذلك إحداث قول ثالث بمجرد التشهي.
ويبقي عليه الاخلال بحكم ما لو لم يقصد شيئا من الامرين،