پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص443

هذا الحكم ذكره الشيخ (1) (رحمه الله) وتبعه عليه المصنف هنا، والعلامة في كتبه (2).

ومستنده على هذا الوجه غير معلوم.

والذي رواه معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام في محرم اصطاد طيرا فضرب به الارض فقتله؟ قال: عليه ثلاث قيم: قيمة لاحرامه، وقيمة للحرم، وقيمة لاستصغاره اياه (3).

وأفتى بمضمونها المصنف في النافع (4).

وتحقيق المحل على القولين لا يخلو من إشكال، لان الطير إن اخذ بالمعنى اللغوي الشامل للعصفور والنعامة وغيرهما، أشكل الحكمان معا، لان الواجب في النعامة بدنة لو لم يكن القتل بالضرب على الارض مستصغرا، فكيف يسقط وينتقل إلى الدم أو القيمة مع الاستصغار؟! فإن ذلك يوجب التخفيف في الحكم.

وفي مثل العصفور، كف من طعام في غير الحرم، فسقوطه ووجوب القيم، أو الدم معالقيمتين غير واضح.

والذي يناسب العمل بالاخبار المختلفة وجوب كف من طعام وقيمتين هنا، ووجوب بدنة وقيمتين في النعامة، أو المنصوص مع الثلاث قيم.

وإنما يتم ذلك في طير لا نص على فدائه، فيجب قيمته لقتله، وقيمة اخرى بسبب التضاعف في الحرم، وثالثه للاستصغار، أو يجب دم فداء – بناء على وجوبه لذبح الطير كما تقدم في الرواية (5) – وقيمتان لما ذكر.

ويمكن الجمع بين الامرين بحمل المنصوص على ما لو كان القتل بغير الضرب على الارض في الحرم، وفيه يسقط ذلك الحكم أصلا، ويثبت ما نص هنا.

(1) المبسوط 1: 342.

(2) تحرير الاحكام 1: 117، قواعد الاحكام 1: 96، التذكرة 1: 349، الارشاد 1: 320.

(3) التهذيب 5: 370 ح 1290، الوسائل 9: 242 ب ” 45 ” من أبواب كفارات الصيد.

(4) المختصر النافع: 103.

(5) صحيحة ابن سنان المتقدمة في ص: 437، راجع الوسائل 9: 194 ب ” 9 ” من أبواب كفارات الصيد ح 6.