پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص441

[ أما المباشرة فنقول: قتل الصيد موجب لفديته فإن أكله لزمه فداء آخر.

وقيل: يفدي ما قتل، ويضمن قيمة ما أكل، وهو الوجه.

ولو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية.

ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه.

وقيل.

ربع قيمته.

وإن لم يعلم حاله لزمه الفداء.

] لاصالة البراءة.

وكذا لو علم كونه صيدا وشك في قتله في الحرم ليتضاعفعليه إن كان محرما، أو ليتعلق به الحكم إن كان محلا، فالاصل العدم.

وكذا لو شك في الاصابة.

أما لو تحققها وشك في تأثيرها أو في البرء، ضمن كمال الجزاء.

قوله: ” فإن أكله لزمه فداء آخر.

الخ “.

مستند الاول الرواية الصحيحة عن الكاظم عليه السلام (1).

ويتحقق الحكم بأكل مسماه.

وعليه العمل.

والقول الذي استوجهه المصنف للشيخ (رحمه الله) عملا باصالة البراءة، وحملا للخبر على الاستحباب، أو على بلوغ قيمة المأكول شاة.

ولا يخفى ما فيه.

قوله: ” ولو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية “.

المراد انه تحقق عدم التأثير فيه.

فلو شك لزمه الفداء.

وهذا إذا لم يكن له شريك في الرمي بحيث أصاب شريكه، وإلا ضمن الآخر وإن تحقق عدم التأثير، بل وإن أخطأ، للنص (3)، خلافا لابن إدريس (4).

والنص ورد على الراميين، فلو تعددوا احتمل كونه كذلك لتساويهم في الحال، وعدمه وقوفا فيما خالف النص على مورده وموضع اليقين.

قوله: ” ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه وقيل: ربع القيمة “.

(1) قرب الاسناد: 107، التهذيب 5: 351 ح 1221، الوسائل 9: 209 ب ” 18 ” من أبواب كفارات الصيد ح 2.

(2) الخلاف 2: 405 مسألة 274.

(3) التهذيب 5: 351 ح 1222 و 352 ح 1223، الوسائل 9: 212 ب ” 20 ” من أبواب كفارات الصيد.

(4) السرائر 1: 561.