پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص440

[ ولو مات أحدهما فداه دون الآخر.

ولو ألقت جنينا ميتا، لزمه الارش، وهو ما بين قيمتها حاملا ومجهضا.

الخامس: إذا قتل المحرم حيوانا وشك في كونه صيدا لم يضمن.

الفصل الثاني في موجبات الضمان

وهي ثلاثة: مباشرة الاتلاف، واليد، والسبب.

] الثلث، فيجب ثلث الفداء، أو ثلث القيمة.

قوله: ” ولو مات أحدهما ضمنه دون الآخر “.

فإن كان الميت الام ضمنها بأنثى أو بذكر على ما مر (1).

وإن مات الولد ضمنه بصغير.

ولو ماتا معا قبل سقوطه ضمنها بحامل.

فإن تعذر المثل ضمن الجزاء حاملا.

فإن لم يزد على الحائل فالظاهر الاقتصار على ما قوم، مع احتمال ضمان شئ زائد بسبب الحمل، لان الاصل واجب في الام خاصة، واعتبار الولد غير ساقط.

وإن زاد عن إطعام المقدر كالستين في النعامة، والثلاثين في البقرة، فالاقوى وجوب الزائد بسبب الحمل، إلا أن يزيد على الضعف فلا يجب الزائد، إذ لا يزيد حكمالولد عن امه.

نعم لو تبين أنها حامل بإثنين فصاعدا تعدد الجزاء والقيمة لو كان محرما في الحرم.

والتقريب فيه ما تقدم.

قوله: ” ولو ألقت جنينا ميتا لزمه الارش.

الخ “.

الكلام في الارش هنا كما مر، وفي اعتبار جزء من المثل.

ولا يعتبر الولد هنا للشك في حياته، والحكم انما يتعلق بالحي بعد الولادة حتى لو علم بحركته قبلها لم يعيد به، لعدم تسميته حينئذ حيوانا.

قوله: ” ولو شك في كونه صيدا لم يضمن “.

(1) في ص: 438.