مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص439
[ الثالث: إذا قتل ماخضا مما له مثل يخرج ماخضا.
ولو تعذر قوم الجزاء ماخضا.
الرابع: إذا أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا حيا ثم ماتا فدى الام بمثلها والصغير بصغيرة.
ولو عاشا لم يكن عليه فدية إذا لم يعب المضروب.
ولو عاب ضمن أرشه.
] يعتبر قدرها.
قوله: ” إذا قتل ما خصنا مما له مثل.
الخ “.
إنما وجب ذلك ليتحقق المماثلة، ولان الحمل فضلة مقصودة فلا سبيل إلى إهمالها، فلو بادر وأخرج غير ماخض مع مساواته لها في اللحم، ففي الاجزاء نظر، من عدم المماثلة ومن أن هذه الصفة لا تزيد في لحمها، بل قد ينقصه غالبا، فلا يقدح المخالفة في أجزاء الجزاء كاللون.
وتوقف في التذكرة (1).
والحكم بوجوب المماثلة في ذلك يقتضي عدم الاجزاء.
نعم لو كان الغرض من إخراج القيمة لم يجز إلا تقويمالماخض، لانها أعلى قيمة في الاغلب.
وباختلاف القيمة يختلف المخرج.
قوله: ” ولو عاب ضمن أرشه “.
لا ريب في ضمان الارش، لانه نقص حصل بسببه.
لكن هل يخرج عنه القيمة مع وجوب المثل في الاصل، أم يجب جزء من الجزاء المماثل مع الامكان؟ الظاهر الثاني.
وبه قطع في الدروس (2).
وقيل: لا يجب الجزاء إلا مع وجود مشارك في الباقي.
ولو كان الواجب القيمة فهو جزء منها.
ولا فرق في ذلك بين كون المعيب هو الام أو الولد أو هما.
وكذا القول في مطلق الصيد.
وكيفية معرفة الارش هنا وفي جميع ما يجب فيه الارش أن تقوم الصيد صحيحا ومعيبا، وينظر إلى التفاوت، وينسب إلى قيمته صحيحا، ويؤخذ بتلك النسبة من الفداء، أو من قيمته.
فلو قوم بثلاثين صحيحا وعشرين معيبا، كان التفاوت
(1) التذكرة 1: 347.
(2) الدروس: 102.